وافقت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة المنظمة لقواعد وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص بمشروع قانون العمل.

وتنص المادة (46) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.

ويجب  على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.

كانت  اللجنة البرلمانية  قد تمسكت بالعودة إلي النص السابق بدلا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي ألغي مسألة المدد نهائيا.

قال  إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل أن النص المقترح من الحكومة تلافي ملاحظات أصحاب العمل، حيث يرون أن الإرسال إلي الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم.
وقال  ممثل قطاع الأعمال: أن المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلي التعيين المباشر دون الحاجة إلي إعلانات للتشغيل.

فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلي 5 أيام فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب العمل قانون العمل النواب مشروع قانون العمل المزيد الجهة الإداریة

إقرأ أيضاً:

فصل الموظف من العمل مع حفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون

حدد قانون الخدمة المدنية حالة محددة يتم فيها فصل الموظف من العمل ، مع الاحتفاظ بحقوقه التأمينية.

تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

فصل الموظف من العمل

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.

وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".

كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.

كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.

وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.

ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.

ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.

مقالات مشابهة

  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • النواب يستأنف عقد جلساته العامة.. غدًا
  • بعد موافقة قوى النواب.. ننشر النص الكامل لقانون العمل الجديد
  • برواتب مجزية.. 3862 فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص
  • 3862 فُرصة عمل جديدة في 10 محافظات.. اعرف التفاصيل
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • القوي العاملة بالبرلمان توافق نهائيا علي قانون العمل الجديد
  • قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • «قوى النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • فصل الموظف من العمل مع حفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون