السجن المشدد 20 عاما لسائق و3 سنوات لنجله لإتجارهما في المخدرات بأسيوط
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، سائق بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة والسجن 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لحيازته أسلحة نارية.
كما عاقبت نجله بالسجن المشدد 3 سنوات لحيازة سلاح ناري وذخيرة بقرية نزلة بلال بمركز ديروط.
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة وأحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبدالعال.
تعود وقائع القضية رقم 30139 لسنة 2024 جنايات مركز ديروط إلى ورود معلومات للنقيب فتحي طوسون مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط، تفيد قيام "عبد الحفيظ . س . ع " 49 عاما، سائق ونجله " محمد " 23 عاما، مقيمان قرية نزلة بلال بمركز ديروط بمزاولة نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة بصورتي الجملة ونصف الجملة وكذا الأسلحة النارية والذخائر متخذين من دائرة مركزي ديروط والقوصية مسرحا لمزاولة نشاطهما ومتخذين من شخصهما ومسكنهما وملحقاته مركز لبيع تلك الممنوعات.
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد عدنان أبو عقرب والرائد أحمد مفتاح والنقيب فتحي طوسون مفتشوا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط قوة من أفراد الإدارة استهدفت مكان تواجد المتهمان أمام منزلهما أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل قيادة المتهم الثاني وتمكنت القوة من السيطرة عليهما بعد أن أغلقت الطريق أمامهما وتمكنت القوة من ضبط المتهم الثاني ممسكا بيده بندقية آلية وبها خزينة بداخلها 25 طلق ناري ومبلغ مالي 1300 جنيها وهاتف محمول.
كما تمكنت القوة من ضبط المتهم الأول وبحوزته عثر بحوزته على جوال بلاستيكي بداخله 3 علب شفافة بداخلها مادة الشابو المخدر، كما عثر بداخل الجوال على 15 بندقية خرطوش ومبلغ مالي 3700 جنيها وهاتف محمول .
وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار والبندقية الآلية التي ضبطت مع المتهم الثاني بقصد الدفاع عن تجارتهما والمبلغ المالي حصيلة البيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط مواد مخدرة السجن المشدد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أخبار أسيوط أسلحة نارية أخبار المحافظات جنايات اسيوط المزيد
إقرأ أيضاً:
المشدد لعاملان لخطفهما طفلا والتعدي عليه بالعبور ولـ «موظف وعامل» لتزويرهما شهادة وفاة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاملان لاتهامهم بخطف طفل والتعدي عليه بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين"محمد.م" 18 - عامل، و"إبراهيم.ص" 16 سنة - عامل، في القضية رقم 10167 لسنة 2024 العبور والمقيدة برقم 3915 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم 11/15 / 2024 حال كون المتهم الثاني تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يجاوز سنة ثماني عشرة سنة خطفوا بالتحايل المجني عليه الطفل "زياد.ا.ا" بأن استدرجوه إلى مسكن المتهم بعدما أوهموه بالجلوس رفقتهم للذهاب للمقهي قاصدين إبعاده عن ذويه فتمكنوا من الاختلاء به في ذلك المسكن، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية التعدى عليه والتهديد على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لموظف وعامل لتزويرهم شهادة وفاة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "محمد.ح.ع.ر" 58 سنة - كاتب وحدة صحية زاوية النجار، و"محمد.س.ا" 44 سنة - عامل، في القضية رقم 8817 لسنة 2024 جنايات مركز قليوب المقيدة برقم 6541 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في غضون عام 2023 بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية المتهم الأول وهو من أرباب الوظائف العمومية - كاتب بالوحدة الصحية بزاوية النجار - ارتكب تزوير معنوي في محرر رسمي وهو إخطار تبليغ عن وفاة شعبان سليمان إسماعيل المنسوب صدوره إلى مكتب صحة زاوية النجار، وذلك بأن أثبت تاريخ وفاة الأخير على غير الحقيقة بتاريخ لاحق على تاريخ وفاته الحقيقي على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية - الموظف المختص بسجل مدني مركز قليوب في إرتكاب تزوير معنوي في محرر رسمي وهو شهادة وفاة شعبان سليمان إسماعيل بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أمده بإخطار التبليغ عن وفاة المزور محل الاتهام الأول محتجا بصحة ما به من بيانات، وان المتهم الثاني وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية إشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.