الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
حدَّدَ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي فتح مجلس النواب مناقشات موسعة حوله، حقوقَ المتهمين خلال عرضهم على النيابة العامة، فوَفقًا لنص المادة 103 من مشروع القانون الذي يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، جاءت حقوق المتهم خلال عرضه على النيابة .
ونصت المادة 103 على أنه يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدوِّنَ جميعَ البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابةً وبالتهمة المنسوبة إليه.
ويثبت عضو النيابة في المحضر ما قد يبديه المتهم في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه، بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله، ومراعاة النيابة العامة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: للتعاون في تصنيع السيارات.. رئيس الوزراء يلتقي مسؤول بمجموعة فولفو الأخبار المتعلقة وزير الثقافة يلتقي رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب لمناقشة تعزيز الحقوق أخبار والدة كارما: ابنتي ليست الضحية الأولى للطالبة المعتدية أخبار قانون الإجراءات الجنائية.. هل يحق لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم؟ أخبارالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنصيب ترامب صفقة غزة نظام البكالوريا الجديد مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة الإجراءات الجنائیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة بالبرلمان تحظر على الشركات تحصيل أي مبالغ مالية من العمال
كتب- نشأت علي:
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور عدد من مسؤولي وزارات الحكومة، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد حاليًا على المادة (42) من مشروع القانون، التي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل."
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وتنص المادة (39) على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الجهات الآتية:
- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد، المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
اقرأ أيضًا:
السيسي يتلقى اتصالًا من بوتين.. ماذا دار بشأن أزمات الإقليم والمشروعات المشتركة؟
أمطار على القاهرة بعد ساعات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة
الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق "الإجراءات الجنائية"
مجلس النواب لجنة القوى العاملة عمليات إلحاق المصريين للعمل حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العاملتابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة بيان عاجل بالبرلمان بشأن آليات تطبيق شهادة البكالوريا أخبار الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق "الإجراءات الجنائية" أخبار وزير الثقافة يلتقي رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب لمناقشة تعزيز الحقوق أخبار