الإدارية تعاقب 4 مسئولين بوحدة محلية لتمكين 81 مواطنا من البناء المخالف
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بالغاء حكم صادر يقضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة ، لصالح 4 مسؤلين بوحدة محلية تابعة لإحدي القرى، لاتهامهم بعدم اتخاذ الاجراءات القانونية القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد 81 مواطنًا ، وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة كفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة.
لأنهم خلال الفترة من عام 2011 وحتى تاريخ التحقيقات، نسبت النيابة الإدارية للمتهمين الأول رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية شباس عمير سابقًا ، و الثاني فني التنظيم بالوحدة المحلية المذكورة ، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد 81 مواطنا ، وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني بالمخالفة للتعليمات .
ولم يتخذا الإجراءات القانونية حيال قيام المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء وعددهم 74 مواطن بتنفيذ الأعمال دون إخطار الوحدة المحلية، ودون تقديم شهادات الإشراف، وعقود المقاولة، والنوت الحسابية، وقيامهما بتوصيل المرافق بتلك المباني بالمخالفة للتعليمات .
كما لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام المواطن آخر ، ببناء منزل مكتمل البناء خارج الحيز العمراني بناحية قزمان بزمام الوحدة المحلية لقرية شباس عمير، دون ترخيص ووصلا المرافق لهذا المبنى بالمخالفة للتعليمات .
أما بشأن المتهمين الثالث مرشد زراعي والرابع مدير جمعية الكردي للإصلاح الزراعي سابقًا
، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام مواطنين ببناء منزلين على الأرض الزراعية بزمام الجمعية محل عملهما، خارج الحيز العمراني لقرية قزمان دون ترخيص .
واستندت المحكمة ، علي أن مدة سقوط الدعوى التأديبية بشأن المخالفات الإدارية المنسوبة إلى المحالين ، لم تتحقق في الحالة الراهنة كون الدعوى التأديبية قد أقيمت في المواعيد المقررة قانوناً هذا من جانب، ومن جانب آخر لكون هذه المخالفات من المخالفات المستمرةالتي لا يبدأ ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لها إلا من التاريخ الذي يثبت فيه انتهاء حالة الاستمرار وهو ما لم يثبت في الحالة الماثلة.
ورأت المحكمة ، أن الحكم الأول قضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه في هذا الجانب وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بناء مخالف عقوبة الإدارية مجلس الدولة القضاء الدعوى التأدیبیة
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بكفالة مالية
قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بكفالة مالية.
سبق وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وذكرت المعلومات أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، هاتف محمول، بمواجهته أنكر مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة