رحب اليمين الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع عقوبات فرضتها إدارة سلفه جو بايدن، على مستوطنين ومنظمات يمينية ترتكب جرائم ضد مواطنين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير: "أهنئ الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب على القرار التاريخي برفع العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على مستوطنين في الضفة الغربية".



وزعم بن غفير، وهو وزير الأمن القومي المستقيل احتجاجا على اتفاق تبادل الأسرى ووقف النار في قطاع غزة، في منشور على منصة إكس، أن قرار ترامب "يصحح ظلما استمر سنوات عديدة".

ومطلع فبراير/ شباط 2024، وقع بايدن أمرا تنفيذيا بفرض تدابير إضافية تشمل عقوبات ضد مستوطنين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

بدوره، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على منصة إكس: "أشكر بصدق الرئيس دونالد ترامب على قراره العادل برفع العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على مستوطنين وناشطين في المنظمات اليمينية".



واعتبر "العقوبات تدخلا أجنبيا صارخا في الشؤون الداخلية لإسرائيل، وانتهاكا غير مبرر للمبادئ الديمقراطية والاحترام المتبادل الذي يجب أن يوجه العلاقات بين الدول الصديقة".

وتابع سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف: "السيد الرئيس، دعمكم الثابت لدولة إسرائيل هو شهادة على ارتباطكم العميق بالشعب اليهودي وحقنا التاريخي في أرضنا" وفق زعمه.

وأردف: " تتطلع دولة إسرائيل إلى استمرار التعاون المثمر لتعزيز أمننا الوطني وتوسيع الاستيطان في جميع أنحاء وطننا وتعزيز مكانة إسرائيل في العالم".

من جهته، قال وزير الطاقة من حزب "الليكود" اليميني إيلي كوهين: "شكرا للرئيس ترامب على قراره إلغاء العقوبات المفروضة على مستوطنين ونشطاء اليمين التي فرضتها الإدارة السابقة".

وأضاف في منشور على إكس: "شكلت العقوبات تدخلا غير لائق في شؤون إسرائيل الداخلية، وقراركم مهم وعادل".

وتابع كوهين: "سنواصل معا العمل على تعزيز الاستيطان، وتعزيز التحالف الاستراتيجي بين الدولتين".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، بدأت إدارة بايدن فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات يمينية إسرائيلية.


وقالت الخارجية الأمريكية في 5 ديسمبر 2023 في بيان: "تعارض الولايات المتحدة بشكل متسق أي أعمال تقوض الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين أو التي يشهنها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين".

وأضافت: "تقوم وزارة الخارجية اليوم بتنفيذ سياسة جديدة لحظر منح التأشيرات، تستهدف أفرادا ضالعين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، من خلال ارتكاب أعمال عنف أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد وصول المدنيين إلى الخدمات والضروريات الأساسية دون مبرر".

وأوضحت أن "أفراد الأسر المباشرين من أقرباء هؤلاء الأفراد قد يخضعون أيضا لهذه القيود".

وتابعت: "سنواصل السعي من أجل محاسبة المسؤولين عن كافة أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغض النظر عن هوية المرتكب أو الضحية".

وعقب أمر تنفيذي أصدره بايدن مطلع فبراير/ شباط 2024 بفرض تدابير إضافية ضد مستوطنين، قالت الخارجية الأمريكية في بيان: "تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ تدابير جديدة للتصدي للأعمال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

وشملت العقوبات قرارات منع المستوطنين من دخول الولايات المتحدة وتجميد أصول ومنع جمع تبرعات في الولايات المتحدة.

وخلال 2024، نفذ مستوطنون 2971 انتهاكا بالضفة الغربية أدت إلى مقتل 10 فلسطينيين وإتلاف أكثر من 14 ألف شجرة، بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية ترامب عقوبات الضفة المستوطنين الاحتلال عقوبات الضفة المستوطنين ترامب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة على مستوطنین

إقرأ أيضاً:

تفاصيل قواعد إجراءات التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية

الرياض

أكدت قواعد إجراءات التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، تولي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إبرام اتفاق تسوية مع من يبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ 15/2/1439 من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ولم يتم اكتشافها، على أن يتضمن الاتفاق الأسس الآتية.

1- التزام من يبرم معه الاتفاق برد أو تحصيل المال محل الجريمة او قيمته وأي عائدات ترتيب على ذلك المال إن وجدت بالإضافة إلى دفع نسبة مقدارها 5% سنويا من ذلك المال محتسبة ابتداء من وقت ارتكاب الجريمة إلى حسين اكتمال السداد الفعلي بموجب اتفاقية التسوية، وأن يقدم ايضاحا دقيقا عما لديه من معلومات عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، وأن يكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة في حقه في أي من الجرائم محل التسوية.

2- يعتمد الاتفاق من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة بعد توقيعه من اطرافه ، ويعد سندا تنفيذيا، ويكون هذه الاتفاق غير قابل للاعتراض أمام أي جهة أيا كانت.

3- أن تحدد بقرار من رئيس الهيئة – مدة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات لإنهاء إجراءات التسوية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق ، وإذا لم ينفذ من وقع معه الاتفاق ما تم الالتزام به – خلال المدة الزمنية المحددة – فتباشر وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة في حقه.

4- تودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذا للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.

5- إذا ثبت بعد توقيع اتفاق التسوية أن من وقع معه قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها مة جرائم الفساد، فعلى وحدة التحقيق والأداء الجنائي في الهيئة تحريك الدعوى الجزائية العمة ضده مباشرة، ولو كان ذلك بعد اعتماد اتفاق التسوية وتنفيذه، ما لم رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في انفاذ الاتفاق، وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذ إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحول لايترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة الأموال التي دفعها من وقع الاتفاق تنفيذا له.

6 – يعفي من تحصيل نسبة الـ 5% المشار إليها في الفقرة 1 من هذا البند، كل من بادر بتقديم طلب التسوية إلى الهيئة خلال مدة لاتتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.

ثانيا – لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ماورد في البند (أولا) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند على من يوافق على إجراء تسوية ممن صدرت في حقه أحكام قضائية، أو يحاكم حاليا ، أو بوشرت معه أي من أجراءات الاستدلال أو التحقيق، وذلك في شأن قضايا فساد ارتكبها قبل تاريخ صدور هذه القواعد أو تقديم بطاب إجراء تسوية ممن ارتكب جريمة فساد قبل اكتشافها من تاريخ 15 -2- 1439 وقبل صدور هذه القواعد، مع مراعاة ما يأتي:

1- ألا تشرع الهيئة في مباشرة أي من إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك بناء على مبررات يقدرها رئيس الهيئة

2- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة 6 من البند أولا من هذه القواعد.

3- تأمر المحكمة المختصة – بناء على طلب الهيئة – بوقف السير في الدعوى على من يوافق على إجراء تسوية ممن يجري محاكمته حاليا بعد اتخاذ ما يلزم في شأن ما تضمنته الفقرة 1 من هذا البند، وفي حال تنفيذ جميع بنود اتفاق التسوية والالتزامات الواردة فيه فتعد الدعوى الجزائية العامة منقضية في حقه.

4- أن يعفى من صدرت في حقه أحكام قضائية بعقوبة السجن م تنفيذ العقوبة أو إكمال ما بقي منها إذا نفد جميع بنود الاتفاق والالتزامات الواردة فيه، فإذا ثبت بعد اعتماد الاتفاق أنه أخفي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرىذات صل بها أو غيرها من جرائم الفساد، فتنفذ عقوبة السجن أو يستكمل ماتبقي من مدتها، ما لم يرد رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في انفاذه م ما تضمنه الاتفاق في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها من هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لايترتب على الاخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة ما دفعه من وقع الاتفاق من أموال تنفيذا له.

ثالثا- لرئيس الهيئة تطبيق ما ورد في البند (أولا) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند، على من ارتكب جريمة فساد بعد تاريخ صدور هذه القواعد، وبادرة بتقديم طلب اجراء تسوية قبل اكتشافها، وأن يكون مقابل تنفيذ التزاماته المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبة المقررة نظام بحدها الأدنى أو إيقاف تنفيذها مع مراعاة اما يأتي:

1- إلا تشرع الهيئة في مباشرة إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك على ذلك بناء على مبررات يقدرها رئيس الهيئة

2- ألا يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 6 من البند (أولا) من هذه القواعد.

رابعا –يعد رئيس الهيئة تقارير دورية كل 6 اشهر تتضمن كل ما يتصل باتفاقات التسوية التي جرى ابرامها مع من ارتكب جريمة فساد من وي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وفق ما تضمنته هذه القواعد من حيث عددا وما جرى توثيقه وتنفيذه منها، وما استرد أو حصل من أموال من جرائها، وما تراه الهيئة من مقترحات لمعالجة أي مستجدات بعد تاريخ صدور هذه القواعد ورفع تلك التقارير للملك للنظر فيها.

خامسا- لايخل ما تضمنته هذه القواعد بما أبرم – قبل صدورها – من أي اتفاق تسوية بشأن جريمة فساد، ولا يجوز الاعتراض على ذلك الاتفاق من أي جهة كانت، وتنقضي بموجبه – في حال تنفيذ جميع بنود الدعوى الجزائية.

سادسا – يعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها.

 

مقالات مشابهة

  • ارتكبوا 6 جرائم.. حبس لصوص الدراجات النارية في المطرية
  • تفاصيل قواعد إجراءات التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية
  • ترامب يتهم بايدن وأوباما بحادث اصطدام مروحية عسكرية بطائرة ركاب قرب العاصمة واشنطن
  • أمر ملكي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد
  • مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في كمين بمُخيم جنين
  • أسامة شعث: استهداف الضفة الغربية يؤكد استمرار الاحتلال في عملية التهويد (فيديو)
  • باحث سياسي: الحرب في جنين جزء من مخطط إسرائيلي لتوسيع الاحتلال (فيديو)
  • مقتل 10 فلسطينيين بقصف إسرائيلي في الضفة الغربية
  • شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على بلدة في الضفة الغربية
  • قصف إسرائيلي على بلدة في الضفة الغربية يخلّف قتلى وجرحى