كفارة اليمين.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي لشخص لا يستطيع القيام به
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كفارة اليمين تُلزم الشخص الذي حلف على أمرٍ ما ثم خالف يمينه أو أراد العدول عنه، وفي هذه الحالة، يتعين عليه إخراج كفارة.
وفي فتوى مسجلة، رد فخر على سؤال ورد إليه نصه: "حلفت على زوجتي بعدم فعل شيء معين وأرغب في العدول عن هذا اليمين، فما الكفارة؟".
أوضح فخر أنه إذا منع الرجل زوجته من القيام بشيء معين، مثل الحديث مع شخص محدد، ثم اكتشف لاحقًا أن يمينه كان متسرعًا أو خاطئًا، فيجوز له السماح لها بفعل ما منعها منه.
في هذه الحالة، يتوجب عليه إخراج كفارة اليمين، التي تتمثل في إطعام 10 فقراء من الطعام الذي يتناوله الفرد وأسرته.
وأشار فخر إلى ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك الذي هو خير".
تصحيح المفاهيم حول كفارة اليمينومن جانبه، تحدث الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، عن خطأ شائع بين الناس حول كفارة اليمين.
أوضح عطية أن البعض يعتقد أن صيام ثلاثة أيام هو الخيار الوحيد لتكفير اليمين، بينما نص القرآن الكريم يبين أن الصيام هو آخر الخيارات في حال تعذر القيام بالخيارات الأخرى.
وأوضح عطية أن كفارة اليمين تبدأ بإطعام 10 مساكين من متوسط ما يأكل الإنسان وأسرته، فإن لم يستطع فكسوة 10 مساكين، وإن تعذر ذلك، يكون الخيار التالي هو تحرير رقبة.
وفي حال عدم القدرة على أي من هذه الأمور، يلجأ المسلم إلى صيام ثلاثة أيام ككفارة.
واستشهد عطية بقول الله تعالى: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" (المائدة: 89).
وأضاف عطية أن هذه الآية توضح بشكل قاطع أن الصيام ليس الخيار الأول، وإنما يُلجأ إليه فقط إذا تعذر الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة.
وشدد على ضرورة فهم هذا الترتيب بدقة والالتزام به، وأكد أن كفارة اليمين فريضة وواجب على المسلم الذي حنث في يمينه، بهدف التوبة وتعويض مخالفة اليمين بما ينفع المحتاجين أو الفقراء.
النذر وأحكامهوفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن النذر هو عبادة يلزم بها الإنسان نفسه تجاه الله، ويجب الوفاء به إذا تمكن من ذلك، استنادًا إلى قوله تعالى: "وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" (الحج: 29).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء كفارة اليمين المزيد کفارة الیمین أ ی م ان
إقرأ أيضاً:
حكم كتابة الأذكار على كفن الميت.. الإفتاء توضح
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم كتابة الأذكار على كفن الميت على الكفن، مشيرة إلى أن الشرع حث على تكفين الميت في الثياب الحسنة، والفقهاء اتفقوا على أن تكفين الإنسان وستره عند موته فرضُ كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أن الكفن حق واجب على الأحياء؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، ولأن حُرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًّا، والسُّترة واجبة في الحياة، فكذلك بعد الموت.
حكم كتابة القرآن والذكر على الكفنوشددت الإفتاء على أن كتابةُ بعض آيات القرآن الكريم أو غيرها مما يشتمل على صيغ الذكر وأسماء الله تعالى على الكفن حرامٌ شرعًا، ولا يجوز الإقدام عليها؛ موضحة أن ذلك فيه من تعريض الآيات والذكر للامتهان والتنجيس بمُلاقاة الصديد الخارج من بدن الميت والدم ونحو ذلك.
وأوضحت دار الإفتاء، أن كتابة آيات القرآن والأسماء المعظَّمة على الكفن، فيه غاية الامتهان، وذلك لملاقاتها للنجاسة الخارجة من الميت كالصديد والدم ونحو ذلك، ومعلومٌ أنه لا إهانة كالإهانة بالتَّنجِيس؛ لأن النجاسة ناتجة عمَّا هو مُستقذر من الصديد والدماء والأعيان النجسة، التي يأنَفُ الإنسان منها ويحترز عنها، ولأن النجاسة غاية الامتهان، إذ جعلها اللهُ عذابًا للكافرين، قال الله تعالى: ﴿وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾ [إبراهيم: 16-17]، وقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ﴾ [الجاثية: 11].
هل تعليق صورة المتوفى على الحائط حرام؟.. الإفتاء يجيب
حكم الاستعانة بقراءة الفاتحة على نجاح الأمور.. الإفتاء توضح
كيف يقف القائم بجوار الجالس على الكرسي في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
هل يكفي قول دعاء الاستخارة بدون صلاة ركعتين؟.. الإفتاء: يجوز بشروط
قد نصَّ جمهورُ الفقهاء على عدم جواز كتابة شيء من آيات القرآن الكريم وغيره مما يشتمل على لفظ الجلالة من الأذكار والأسماء المعظَّمة على الكفن؛ لأن ذلك يُعَرِّضه إلى الامتهان قطعًا، من جهة ملاقاته للنجاسة كالصديد الناتج عن تحلُّل بدن الميت -كما قررنا سابقًا- ومن جهة أخرى أنه مُعرَّضٌ لملامسة الأرض مباشرةً بلا حائل، ولا يخفى ما في هذا من عدم احترام للنَّصِّ الشريف.
قال الإمام كمال الدين بن الهُمَام الحنفي في "فتح القدير" (1/ 169، ط. دار الفكر): [تُكره كتابةُ القرآنِ وأسماءِ الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يُفرَش] اهـ. فأفاد أن ما يُكتَب على كفن الميت من نحو بعض آيات القرآن الكريم والذكر وما هو معظَّم في الشرع الشريف ممنوعٌ مِن باب أَوْلَى ولا يجوز؛ لأنه يكون عُرضَةً للنجاسة من صديد الميت ونحوه، كما في "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين (2/ 246-247، ط. دار الفكر)، مستشهدًا بما نص عليه الإمام الحافظ تقي الدين بن الصَّلَاح في "فتاويه" (ص: 262).
ومن المقرر في مذهب السادة الحنفية أنهم إذا أطلقوا الكراهة ولم يقيِّدوها بـ"التنزيهية" فالمراد منها كراهة التحريم، كما في "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين (1/ 224)، و"البحر الرائق" للإمام زين الدين بن نُجَيْم (1/ 137، ط. دار الكتاب الإسلامي)، ومِن ثَمَّ فيَحرُم عندهم كتابة شيءٍ من القرآن أو الذكر على كفن الميت.
وقال الإمام أبو البركات الدَّرْدِير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 425، ط. دار الفكر): [وظاهره أن النقش مكروه ولو قرآنًا، وينبغي الحرمة؛ لأنه يؤدي إلى امتهانه، كذا ذكروا، ومثله نقش القرآن وأسماء الله في الجدران] اهـ.
قال الإمام الدُّسُوقِي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: وينبغي الحرمة.. إلخ) أي: وأما كتابة ورقة ذكرًا ودعاءً وتعليقها في عنق الميت فحرام، ويجب إخراجها إن لم يطل الأمر، وأما المصحف فيجب إخراجه مطلقًا] اهـ.
وقال الإمام البُجَيْرِمِي الشافعي في "تحفة الحبيب" (2/ 275، ط. دار الفكر): [يَحرُم كتابة شيء من القرآن على الكفن، صيانة له عن صديد الموتى، ومثله كل اسم معظم] اهـ.
وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (1/ 874، ط. المكتب الإسلامي): [وقواعدنا معشر الحنابلة تقتضيه، أي: تحريم الكتابة على الكفن لما يترتب عليه من التنجيس المؤدي لامتهان القرآن] اهـ.