حدد قانون البيانات الشخصية عدة ضوابط وآليات للتسويق الإلكتروني، وأقر عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة.

ونصت المادة 17 من القانون على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:

1-الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.

2-أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.

3-أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.

4-الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.

5-وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

و يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:

1- الغرض التسويقى المحدد.

2- عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.

3- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.

عقوبة المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حبس حماية البيانات الشخصية غرامة قانون حماية الشخصية التسويق الإلكتروني المزيد

إقرأ أيضاً:

آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها

اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.

ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.

المسارات 

وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.

ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.

إجراءات الترخيص 

وبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.

كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:

مخرجات التوظيف (25%)

مخرجات التعلم (25%)

 التعاون مع الشركاء (20%)

مخرجات البحث العلمي (15%)

 السمعة والحضور العالمي (10%)

المشاركة المجتمعية (5%)

مقالات مشابهة

  • “المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • رسم 10 آلاف جنيه ..شروط حددها القانون للتنازل عن ترخيص المحال العامة
  • المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • احذر.. غرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص في المقاهي
  • بعد تحركات البرلمان بشأنها.. كيف واجه القانون جرائم الإبتزاز الإلكتروني؟
  • شاهد مشفش حاجة.. عقوبات حددها القانون على الشاهد الزور.. اعرفها
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية
  • آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
  • 2000 جنيه غرامة مخالفة تركيب زجاج فاميه للسيارة بقانون المرور