فرص عمل جديدة للشباب في الإمارات.. التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن توفير 50 فرصة عمل للذكور والإناث، بدولة الإمارات للعمل كمدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني لأحد الأندية الرياضية، وذلك براتب شهري 9000 درهم إماراتي.
وقال جبران، إن هذه الفُرص الجديدة تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشارة منال عثمان، موجهًا الشباب المصري الذي تنطبق عليه الشروط التقديم.
وأكد وزير العمل، أن هذا يأتي في إطار جهود الوزارة ومكاتبها الخارجية لتوفير فرص عمل للشباب في الخارج.
وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، إنه على الشباب الراغب في التقديم و استيفاء استمارة البيانات المرفقة باللغة الإنجليزية، وإرسالها علي البريد الإلكتروني التالي [email protected].
الأوراق المطلوبة لوظائف الإماراتوأوضحت المستندات والأوراق والشروط المطلوبة وهي:
أن يكون المُتقدم خريج بكالوريوس التربية الرياضية.
العمر من 25 إلى 40 سنة.
خبرة لا تقل عن 3 سنوات عمل كمدرب مُعتمد من الاتحادات الرياضية أو معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المُدربين.
إجادة اللغة الإنجليزية.
وبشأن المُتقدمين من خريجي المعاهد المصرية أو الأجنبية المعترف بها فى مجال التربية الرياضية، لابد أن يتراوح العمر من 30 إلى 40 سنة.
خبرة لا تقل عن 4 سنوات كمُدرب معتمد من قبل الاتحادات الرياضية أو معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المدربين.
إجادة اللغة الإنجليزية أيضا.
وأكدت أن المُدرب سيحصل على راتب 9000 درهم شامل بدل السكن، والانتقالات، وكذلك تأمين طبي وفقاً للنظام المعمول به بدولة الإمارات، و تذكرة سفر الاستقدام، موضحة أن ساعات العمل 8 ساعات وفقاً لقانون العمل، ومدُة العقد سنتين.
وتبدأت فترة التقديم من اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025، ولمدة 10 أيام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرص عمل جديدة للشباب فرص عمل جديدة وزير العمل محمد جبران
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يصدر قواعد وإجراءات مد العمل في المدارس والمعاهد الأزهرية
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 12 (تابع)، الصادر في 20 مارس سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 952 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.
القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقـم 148 لسنة 2019.
القانون رقم 15 لسنة 2024جاء القرار بعد الاطلاع أيضا على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديل بعض أحكام القانون 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليميـة ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
كما جاء القرار بعد الاطلاع أيضا على اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017؛ وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ وبناءً على ما أرتاه مجلس الدولة؛ وبعد مو افقة مجلس الوزراء.
المادة الأولى:يجوز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية.
وتعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل دوري قائمة بتلك التخصصات، يتم الإعلان عنها في الموقع الرسمي للوزارة.
ويقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن مصحوبًا بالمستندات الآتية:
- شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.
- شهادة من رة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوي "كفء" لأخر ثلاث سنوات السابقة على تقديم الطلب.
- شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه.
قواعد مد خدمة العاملين في المعاهد الأزهريةكما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 12 "تابع"، الصادر في 20 مارس سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 953 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية.
المادة الأولى:يجوز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل منطقة أزهرية.
ويعد الأزهر الشريف بشكل دوري قائمة بتلك التخصصات، يتم الإعلان عنها في موقعه الرسمي.
ويقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى المناطق الأزهرية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن، مصحوبا بالمستندات الآتية:
- شهادة من جهة عمله تفيد قيامه بالتدريس بالمعاهد الأزهرية لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.
- شهادة من جهة عمله تفيد حصوله على تقرير سنوي "كفء" لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم سنوات سابقة على تقديم الطلب.
- شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلف بسرعة التعامل ومواجهة مشكلة نقص المعلمين، كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مد الخدمة للمعلمين.