الرئيس الباكستاني يتهم طاقمه بمخالفة أوامره
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي الأحد، رفضه التوقيع على مشروعي قانونين من شأنهما أن يمنحا السلطات مزيدًا من الصلاحيات لمقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالًا معادية للدولة والجيش، وهي خطوة وصفتها وزارة القانون بأنها غير دستورية.
وأقر المجلسان التشريعيان في باكستان بالفعل مشروعي القانونين لكن علوي رفض التوقيع عليهما.
وينتمي علوي لحزب حركة الإنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان ويعارض الحكومة الائتلافية التي أقرت مشروعي القانونين.
وقال علوي على منصة إكس، تويتر سابقًا، "يشهد الله أنني لم أوقع على مشروع لتعديل قانون الأسرار الرسمية لعام 2023 ومشروع لتعديل قانون الجيش الباكستاني لعام 2023 لأنني لا أوافق عليهما".
وأضاف أنه طلب من موظفي الرئاسة إعادة مشروعي القانونين دون توقيع إلى الهيئة التشريعية في غضون المهلة المحددة قبل أن يصبحا قانونين ساريين.
وقال: "لكنني اكتشفت اليوم أن طاقمي قوض إرادتي وأمري".
وقالت وزارة القانون والعدل إن قرار الرئيس "مقلق للغاية".
وأضافت في بيان "الرئيس أمامه خياران: إما إعطاء الموافقة أو إحالة الأمر إلى البرلمان بملاحظات محددة"، مشيرة إلى أن الرئيس لم ينفذ أيًا من الخيارين. وتابعت قائلة "هذا الإجراء يتعارض مع نص وروح الدستور".
وينص الدستور الباكستاني على أنه في حالة عدم توقيع الرئيس على مشروع القانون أو عدم إعادته بملاحظات أو اعتراضات في غضون عشرة أيام بعد تمريره بالفعل من خلال المجلسين التشريعيين، فإنه يصبح قانونًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الباكستاني الجيش الباكستاني مشروع القانون حزب حركة الإنصاف
إقرأ أيضاً:
هل يحق للعاملة إنهاء عقد العمل لزواجها أو حملها؟ القانون يجيب
وافقت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها الأخير بمجلس النواب، على إنهاء العاملة عقد عملها لأسباب متعلقة بزواجها أو حملها، دون أن يؤثر ذلك على حقوقها.
في هذا الصدد، نصت المادة 54 من قانون العمل الجديد على أنه للعاملة الحق في ان تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها.
لا يفوتك||مشروع قانون العمل الجديد يحمي العمال بإجراءات استثنائية.. تفاصيل "الشيوخ" يناقش مشروع قانون الحكومة بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
وعلى العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.