الرئيس الباكستاني يتهم طاقمه بمخالفة أوامره
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي الأحد، رفضه التوقيع على مشروعي قانونين من شأنهما أن يمنحا السلطات مزيدًا من الصلاحيات لمقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالًا معادية للدولة والجيش، وهي خطوة وصفتها وزارة القانون بأنها غير دستورية.
وأقر المجلسان التشريعيان في باكستان بالفعل مشروعي القانونين لكن علوي رفض التوقيع عليهما.
وينتمي علوي لحزب حركة الإنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان ويعارض الحكومة الائتلافية التي أقرت مشروعي القانونين.
وقال علوي على منصة إكس، تويتر سابقًا، "يشهد الله أنني لم أوقع على مشروع لتعديل قانون الأسرار الرسمية لعام 2023 ومشروع لتعديل قانون الجيش الباكستاني لعام 2023 لأنني لا أوافق عليهما".
وأضاف أنه طلب من موظفي الرئاسة إعادة مشروعي القانونين دون توقيع إلى الهيئة التشريعية في غضون المهلة المحددة قبل أن يصبحا قانونين ساريين.
وقال: "لكنني اكتشفت اليوم أن طاقمي قوض إرادتي وأمري".
وقالت وزارة القانون والعدل إن قرار الرئيس "مقلق للغاية".
وأضافت في بيان "الرئيس أمامه خياران: إما إعطاء الموافقة أو إحالة الأمر إلى البرلمان بملاحظات محددة"، مشيرة إلى أن الرئيس لم ينفذ أيًا من الخيارين. وتابعت قائلة "هذا الإجراء يتعارض مع نص وروح الدستور".
وينص الدستور الباكستاني على أنه في حالة عدم توقيع الرئيس على مشروع القانون أو عدم إعادته بملاحظات أو اعتراضات في غضون عشرة أيام بعد تمريره بالفعل من خلال المجلسين التشريعيين، فإنه يصبح قانونًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الباكستاني الجيش الباكستاني مشروع القانون حزب حركة الإنصاف
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبات التنمر في القانون.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين
نص قانون العقوبات على عقوبات صارمة لمواجهة جريمة التنمر، وذلك في إطار التصدي الحازم لهذه الجريمة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع.
وتأتي هذه العقوبات لضمان حماية المواطنين من كافة أشكال الإيذاء النفسي والجسدي المرتبطة بالتنمر.
وفقا للمادة التي تتناول جريمة التنمر في قانون العقوبات، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب الشخص المرتكب لهذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد العقوبة إذا توافرت ظروف معينة أثناء ارتكاب الجريمة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي هذا التشديد في الحالات التي يكون فيها الجاني أحد الأشخاص الذين لهم علاقة وثيقة بالمجني عليه، مثل أن يكون الجاني من أصول المجني عليه أو من الأشخاص المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه بحكم القانون أو بموجب حكم قضائي.
كما تشمل العقوبة المشددة الحالات التي يكون فيها المجني عليه مسلما إلى الجاني بموجب القانون، أو إذا كان الجاني خادما لدى المجني عليه.
أما في حال اجتمع أكثر من ظرف من هذه الظروف في الجريمة نفسها، فإن الحد الأدنى للعقوبة يتضاعف، ما يعني أن الحبس لا يقل عن سنتين مع غرامة مشددة.
ويأتي هذا التشديد في العقوبة لضمان الردع الكافي ومنع تكرار هذه الجرائم، خاصة إذا استغل الجاني موقعه أو علاقته بالمجني عليه لإلحاق الضرر به.
كما نصت المادة نفسها على أنه في حال تكرار الجريمة، وهو ما يعرف في القانون بـ "العود"، يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، لضمان التعامل بصرامة مع من يكررون ارتكاب هذه الجريمة