بوابة الفجر:
2025-01-24@13:13:32 GMT

الرئيس الباكستاني يتهم طاقمه بمخالفة أوامره 

تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT

أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي الأحد، رفضه التوقيع على مشروعي قانونين من شأنهما أن يمنحا السلطات مزيدًا من الصلاحيات لمقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالًا معادية للدولة والجيش، وهي خطوة وصفتها وزارة القانون بأنها غير دستورية. 

وأقر المجلسان التشريعيان في باكستان بالفعل مشروعي القانونين لكن علوي رفض التوقيع عليهما.



وينتمي علوي لحزب حركة الإنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان ويعارض الحكومة الائتلافية التي أقرت مشروعي القانونين.

وقال علوي على منصة إكس، تويتر سابقًا، "يشهد الله أنني لم أوقع على مشروع لتعديل قانون الأسرار الرسمية لعام 2023 ومشروع لتعديل قانون الجيش الباكستاني لعام 2023 لأنني لا أوافق عليهما".

وأضاف أنه طلب من موظفي الرئاسة إعادة مشروعي القانونين دون توقيع إلى الهيئة التشريعية في غضون المهلة المحددة قبل أن يصبحا قانونين ساريين.
وقال: "لكنني اكتشفت اليوم أن طاقمي قوض إرادتي وأمري".
وقالت وزارة القانون والعدل إن قرار الرئيس "مقلق للغاية".
وأضافت في بيان "الرئيس أمامه خياران: إما إعطاء الموافقة أو إحالة الأمر إلى البرلمان بملاحظات محددة"، مشيرة إلى أن الرئيس لم ينفذ أيًا من الخيارين. وتابعت قائلة "هذا الإجراء يتعارض مع نص وروح الدستور".

وينص الدستور الباكستاني على أنه في حالة عدم توقيع الرئيس على مشروع القانون أو عدم إعادته بملاحظات أو اعتراضات في غضون عشرة أيام بعد تمريره بالفعل من خلال المجلسين التشريعيين، فإنه يصبح قانونًا.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الرئيس الباكستاني الجيش الباكستاني مشروع القانون حزب حركة الإنصاف

إقرأ أيضاً:

القانون يُحدد ضوابط الحصول على إجازة لرعاية الطفل

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بعض الضمانات التي تكفل للمرأة العاملة رعاية طفلها، حيث تنص المادة 93، على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.

ووفقا للمادة 93، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

فيما تنص المادة 95، على أنه يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، ووفقا للمادة 96، على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منظمة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قانون العفو العام: تصريحات متناقضة هل ينقذ الأبرياء أم يفتح باب الفساد؟
  • شروط التبرع بالأعضاء البشرية للأقارب وعقوبات مخالفين القانون
  • عدالة غائبة
  • القانون يُحدد ضوابط الحصول على إجازة لرعاية الطفل
  • العراق: قوانين السلة الواحدة وأزمة الدولة!
  • البرلمان العراقي يقرّ قانون يجيز زواج القاصرات
  • الكنيست يصوت ضد مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق فى أحداث 7 أكتوبر
  • ضوابط جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل| تفاصيل
  • وزير الخارجية يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الباكستاني
  • العرموطي: مشروع قانون المرأة يشكل خطرًا على الأسرة الأردنية