بدء امتحان اللغة الأجنبية والتربية الفنية لطلاب الإعدادية الأزهرية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري اليوم، امتحانات اللغة الأجنبية، والتربية الفنية، إلى جانب المستوى الرفيع الخاص بالمعاهد النموذجية والخاصة فقط ، ويستغرق زمن الإجابة ساعة ونصف لكل امتحان، حيث تبدأ الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحا.
وكان الأزهر الشريف أصدر قرارا للتصدي لحالات الغش في الامتحانات، حيث تقرر تعديل نص المادة الثالثة من قرار شيخ الأزهر، بشأن تنظيم سير أعمال الامتحانات دون الإخلال بأي عقوبات أخرى لتكون على النحو التالي:
أولا: يلغى امتحان الطالب في مادة الامتحان فقط في سنوات النقل والشهادات في الحالات الآتية:
1ـ إذا غش أو حاول أو عاون عليه بأي وسيلة من وسائله أثناء سير الامتحان.
2ـ إذا ثبت تمزيق الطالب ورقة الإجابة أو إخفائها أو الهروب بها دون إحداث خلل بنظام سير الامتحان.
3ـ إذا تضمّنت ورقة الإجابة عبارات خدشًا للحياء أو سبًا وقذفًا أو الإخلال بالنظام والآداب العامة.
ويُسمح للطالب بدخول امتحان الدور الثاني في ذات المادة بدرجة النجاح فقط حال ارتكابه مخالفة بامتحانات الدور الأول.
ثانيًا: يلغى امتحان الطالب في جميع المواد واعتبار هذا العام عام رسوب في سنوات النقل أو الشهادات في الحالات الآتية:
1ـ تسريب أو تمرير الطالب أسئلة الامتحانات بأي من الوسائل أثناء انعقاد اللجنة.
2ـ إذا ثبت أنّ أحدا أدى الامتحان بدلا من الطالب بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن.
3ـ إذا قام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام اللجنة وحرمته وسير أعمال الامتحانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاهد الأزهرية الصف الثالث الإعدادي الامتحان امتحانات المعاهد الأزهرية
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى: وقت العمل الرسمى للموظف يخصصه أداء واجبات وظيفته
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول به, ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه، أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته.
فضلًا عن أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب، ويحظر على العامل مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين ، وإلا عرض نفسه للتأديب والجزاء.
ففي المادة (78) من القانون أن " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً.
وإشارت المحكمة ، من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يلتزم الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار ، حيث إن كثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيراً بليغاً في حسن سير المرفق وسلامته ، ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها, فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها, وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه.
جاء ذلك في طعن قضائي ، أصدرته المحكمة الإدارية العليا، في قضية تأديب موظفة ارتكبت اخطاء من شأنها المساس بمصلحة العمل، حمل الطعن رقم 10705 لسنة 61 قضائية عليا.
مشاركة