تفاصيل اختبارات 20 ألف عامل مرشحين للعمل في موسم الحج والعمرة 2025
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشف عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، عن تفاصيل اختبارات 20 ألف عامل مرشحين للعمل في موسم الحج والعمرة 1446هـ-2025.
وأوضح "خضر"، في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة ستبدأ في إجراء اختبارات للسائقين والفنيين المصريين، الذين تم اختيارهم للعمل في المملكة العربية السعودية خلال الموسم المقبل.
لقاء وزير العمل مع وفد من النقابة العامة للسيارات السعودية
وكان محمد جبران، وزير العمل، التقى بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفد من النقابة العامة للسيارات السعودية، برئاسة أسامة سمكري؛ للبحث إجراءات اختبارات السائقين والفنيين المصريين الذين سيتم إرسالهم إلى السعودية للعمل في موسم الحج والعمرة 2025.
إجراء الاختبارات في مراكز وزارة العمل
وأشار "خضر"، إلى أن الاختبارات ستكون مُعدة في مراكز خاصة بوزارة العمل، وستشمل 20 ألف عامل مرشح للسفر إلى المملكة للعمل في موسم الحج والعمرة 1446هـ-2025.
وأضاف متحدث وزارة العمل، أنه سيتم تقييم المتقدمين بناءً على أدائهم في هذه الاختبارات، حيث ستشمل المهن السائقين وما يرتبط بها والمتخصصين في صيانة السيارات.
من جانبه، أكد وزير العمل أن اللقاء مع النقابة السعودية كان بهدف الترتيب وتوحيد الإجراءات المتعلقة باختبارات السائقين وتوفير كافة التسهيلات لتيسير سفرهم.
وأضاف "جبران"، أنه سيتم تأسيس قاعدة بيانات ثابتة مع وزارة النقل السعودية لضمان حماية حقوق وواجبات كلا الطرفين خلال فترة العمل في المملكة.
اقرأ أيضًا:
من أكبر مساجد العالم.. 15 صورة لمسجد مصر في العاصمة الإدارية بعد افتتاحه
للمصريين والأجانب.. أسعار تذاكر برج القاهرة 2025 بعد زيادتها
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: نشرة منتصف الليل| السيسي يهنئ ترامب بعد تنصيبه رئيسًا لأمريكا.. وحقيقة تغيير نظام التنسيق بالجامعات الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
تفاصيل اختبارات 20 ألف عامل مرشحين للعمل في موسم الحج والعمرة 2025
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
24 14 الرطوبة: 21% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنصيب ترامب صفقة غزة نظام البكالوريا الجديد مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 موسم الحج العمرة عمالة الحج قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
حكم الحج عن ميت والعمرة عن ميت آخر في رحلة واحدة.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الحج عن مُتَوفًّى والعمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدة؟ فأنا أريد أن أعرف الحكم الشرعي فيمَن سَافر إلى الحَجِّ، ونوى عمرةً عن أُمِّه الـمُتوفَّاة، وحَجَّة لأبيه الـمُتَوفَّى، والعام الثاني يعكس، أي: يحج لأمِّه الـمُتوفَّاة، ويعتمر لأبيه الـمُتَوفَّى. فهل يجوز ذلك؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه يجوز لك عَمَل العُمْرة عن أُمِّك المتوفاة، وعَمَل حَجَّة لأبيك الـمُتَوفَّى في سنةٍ واحدة، ثُمَّ في العام الثاني تَحُجُّ لأمِّك المتوفاة، وتعتمر لأبيك الـمُتَوفَّى، فإذا فَعلتَ ذلك في السنتين سُمِّيت مُتمتِّعًا، ويجب عليك حينئذٍ دم التَّمتُّع.
وأوضحت الإفتاء إن الحج والعمرة كلاهما نُسُكٌ مستقلٌّ، لهما أركانهما وشروطهما، ولا يشترط في السَّفْرةِ الواحدةِ أن تقع العمرة والحج عن شخصٍ واحدٍ، فيجوز أن تكون العمرة عن شخصٍ، والحج عن شخصٍ آخر.
واشارت الى انه يجوز للمسلم القادر أن يَحجُّ عن أقاربه المتوفَّين أو المرضى العاجزين عن الحج بأنفسهم إذا كان قد حَجَّ عن نفسه، أو يوكِّل غيره في الحج عنهم، وذلك على ما هو المختار للفتوى مِن مشروعية النيابة في أداء الحج عنه؛ لكونه -أي: الحج- مِن العبادات التي تَجري فيها النيابة عند العجز لا مطلقًا، وَفْقًا لما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث ابن عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
وعن ابن عباسٍ رضي اللهُ عنهما أيضًا، أَنَّ امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صَلَّى الله عَليهِ وَآلِه وَسَلَّم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ: «فَاقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». رواه البخاري في "صحيحه".
وعنه أيضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليهِ وَآلِه وَسَلَّم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». رواه أبو داود، وابن ماجه في "السنن"، والبيهقي في " السنن الكبرى".
هل يجب الدم على من حج عن مُتَوفًّى وعمل عمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدة؟
ولفتت الى ان مقتضى ذلك أنه يجوز للسائلِ أن يعتمر أو يحج عن أمِّه أو أبيه المتوفَّيين، وأَجْر الحج والعمرة يصل لهما في قبرهما غير ناقصين، غير أَنَّ الفقهاء قد اختلفوا في توصيف هذا الحج بهذه الكيفية الواردة في السؤال، مِن حيث جواز وصف السائل في هذه الحالة بالتَّمتُّع، فيجب عليه الدَّم أو لَا؟
ومعنى "التَّمَتُّع": أنْ يُحرم الحاجُّ بالعمرة في أشهر الحج مِن ميقات بلده أو مِن غيره من المواقيت التي يمر بها أو ما يحاذيها، ثم يؤديها وَيَفْرُغَ منها، ثم يُنْشِئَ حجًّا مِن عامه دون أنْ يرجع إلى الميقات للإحرام بالحج.
فهذا هو القَدْر المشترك بين الفقهاء للوصف الفقهي للفظ "التَّمَتُّع"، لكنهم اختلفوا في طريقة وقوعه:
فيرى الحنفية، والشافعية في المذهب، والحنابلة في المعتمد: أنَّه لا يُشْتَرط وقوع النسكين -أي: العمرة والحج- في السَّفْرةِ الواحدةِ عن شخصٍ واحدٍ حتى يُوصف الشخص بـ"الـمُتَمتِّع"، بل يصح أن تقع العمرة عن شخصٍ، والحج عن شخصٍ آخر.
قال العَلَّامة الـمَرْغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 179، ط. دار إحياء التراث العربي) في سياق كلامه عن الحج عن الغير: [(وكذلك إن أَمَره واحدٌ بأن يَحجَّ عنه والآخَر بأن يعتمر عنه وأَذِنَّا له بالقِرَان) فالدَّمُ عليه] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (7/ 177، ط. دار الفكر): [هل يُشترط وقوع النُّسُكين عن شخصٍ واحدٍ؟ فيه وجهان مشهوران. قال الخضري: يشترط. وقال الجمهور: لا يشترط، وهو المذهبٍ] اهـ.
وقال العلامة الرملي في "نهاية المحتاج" (3/ 327، ط. دار الفكر): [لا يشترط لوجوب الدم نية التمتع ولا وقوع النسكين عن شخصٍ واحدٍ ولا بقاؤه حيًّا] اهـ.
وقال العَلَّامة البُهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 413- 414، ط. دار الفكر): [(ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحدٍ، فلو اعتمر لنفسه وحَجَّ عن غيره أو عكسه) بأن اعتمر عن غيره وحَجَّ عن نفسه (أو فَعَل ذلك عن اثنين) بأَنْ حَجَّ عن أحدهما واعتمر عن الآخر (كان عليه دم الـمُتْعَة)؛ لظاهر الآية] اهـ. والمقصود بقوله "لظاهر الآية": ظاهر قوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِ﴾ [البقرة: 196].
أَمَّا المالكية فقد تردد النَّقْل عن علماء المذهب، فيرى بعضهم -كرأي الجمهور- عدم اشتراط وقوع النُّسُكين من شخصٍ واحدٍ لإطلاق وصف التَّمتُّع، وهو الراجح كما نصَّ عليه الإمام الدردير، بينما يرى البعض الآخر الاشتراط.
قال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (2/ 30، ط. دار الفكر): [(وفي شرط كونهما)، أي: الحج والعمرة (عن) شخصٍ (واحد) فلو كانَا عن اثنين كأن اعتمر عن نفسه وحَجَّ عن غيره، أو عكسه، أو اعتمر عن زيدٍ وحَجَّ عن عمرو فلا دم، وعدم شَرْطه فيجب الدم، وهو الراجح (تَردُّد)] اهـ.
وقال العلامة عليش المالكي في "منح الجليل" (2/ 241، ط. دار الفكر) أثناء حديثه عن شروط دم التمتع: [(وفي شرط كونهما)، أي: الحج والعمرة (عن) شخصٍ (واحدٍ) فلو كان الحج عن شخصٍ والعمرة عن آخر فلا دَمَ، وعدمه (تَردُّد) مِن المتأخرين في النَّقْل عن المتقدمين، فنقل الشيخ، والصقلي، واللخمي: عدم اشتراط ذلك، وحكى ابن شاس القولين ولم يَعْزُهما، وأنكر ابن عرفة والمصنِّف في "مناسكه" القولَ باشتراطه] اهـ.
هذا وقد أجمع الفقهاء على أنَّه يجب على المتَمَتِّع دمُ نُسُكٍ إذا لم يكُنْ مِن حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ، ونقل الإجماع الإمام ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (3/ 296، ط. مكتبة مكة الثقافية).
والهدي الواجب في ذلك: شاةٌ، أو بقرةٌ، أو بعيرٌ، أو سُبع البقرة أو البعير عند جمهور الفقهاء، فمَنْ لم يجِدْ فعليه صيام ثلاثةِ أيَّامٍ في الحَجِّ وسبعةٍ إذا رَجَعَ إلى بلده، والعلة من قيام الـمُتمتِّع بذَبْح هديٍ هو الجمع بين النُّسُكين في سَفْرةٍ واحدةٍ، قال تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 196].
ولما ورد في "صحيح مسلم" من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ».
وبناء على ذلك: فإنه يجوز للسائل عَمَل العُمْرة عن أُمِّه المتوفاة، وعَمَل حَجَّة لأبيه الـمُتَوفَّى في سنةٍ واحدة، ثُمَّ في العام الثاني يحج لأمه المتوفاة، ويعتمر لأبيه الـمُتَوفَّى، فإذا فَعل ذلك في السنتين سُمِّي مُتمتِّعًا، ويجب عليه حينئذٍ دم التَّمتُّع.