«البيئة» تصدر قرارًا بشأن لائحة تنظيم التصاريح البيئية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أصدرت هيئة البيئة قرارا رقم (107 / 2023) بإصدار لائحة تنظيم التصاريح البيئية قضى القرار بأن يعمل في شأن لائحة تنظيم التصاريح البيئية منذ اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية كما تضمن القرار أن يستمر العمل بالتصاريح البيئية للأنشطة والمشاريع القائمة قبل العمل بأحكام اللائحة الجديدة لحين انتهاء مدتها وفي حين أن المادة الثالثة بالقرار أكدت على إلغاء لائحة تنظيم الاشتراطات البيئية للانشطة الخدمية والصناعية ولائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية المشـار إليهما، كما ألغت كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
وشمل القرار الجديد مرونة أكبر بمتطلبات التصاريح البيئية في رؤية تسمح للشركات والمنشآت بتنفيذ تكنولوجيا مبتكرة من أجل تحقيق أعلى مستويات الأداء البيئي في سلطنة عمان. كما يتيح القرار امكانية تصحيح الوضع البيئي لدى الشركات من خلال نظام جديد يقر بالإنذار قبل تحرير المخالفة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لائحة تنظیم
إقرأ أيضاً:
“الوزارء” يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وتنص اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.
كما نصت اللائحة التنفيذية على حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات او العروض التي تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، أياً كان غرضها، بما في ذلك الإعلانات، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك وفق ضوابط مهمة من بينها وجود خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف خلال العرض، كما يُحظر أيضاً نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى أخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة. وتضمنت اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلي أحكاماً أخرى مُنظمة لحيازة الكلاب، وتسجيلها، وإجراءات وضوابط ترخيصها.
ونصت اللائحة التنفيذية على أن تُشكل بقرار من الوزير المُختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، تختص بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة؛ التي تُشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان، وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات في هذا الشأن، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المُنظمات الدولية المتخصصة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات المتخصصة في العمل في هذا المجال.