رئيس نادي القضاة يهنئ المستشار مسعد عبدالمقصود بمنصبه الجديد
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
استقبل المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة، اليوم الأحد، المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض رئيس نادي القضاة، لتهنئة الفخراني بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.
أعضاء نادي القضاةورافق عبدالمحسن كل من القضاة أعضاء مجلس إدارة النادي المستشار الحسيني فتحي فايد وكيل أول نادي القضاة، والمستشار محمد صبحي خليفة سكرتير عام نادي القضاة، والمستشار حازم رسمي وكيل نادي القضاة، والمستشار حازم أبو سدرة أمين عام صندوق نادي القضاة.
حضر اللقاء نواب رئيس الهيئة:
المستشار أحمد فكري صالح الأمين العام، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.
وعبَّر المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، وأعضاء مجلس إدارة النادي عن خالص الدعاء بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة.
من جانبه عبر المستشار رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة على هذه التهنئة الرقيقة، مؤكدا على حسن التعاون البناء بين الهيئة ونادي قضاة مصر في شتى المجالات القضائية لما فيه صالح الوطن وتحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمد عبد المحسن نادی القضاة رئیس نادی
إقرأ أيضاً:
حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.