تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على سيدة تخصصت في سرقة السيدات بمنطقة الوايلي. 
 


جهات التحقيق بالقاهرة، أمرت إحالة سيدة لاتهامها بسرقة السيدات عن طريق مغافلتهم بمنطقة الوايلي للمحاكمة الجنائية.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل،  وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة واعترفت بارتكابها الواقعة.


عقوبة السرقة في القانون

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حبس سرقة قانون العقوبات سيدات غرامة الوايلي المزيد

إقرأ أيضاً:

بعد دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي.. عقوبات رادعة تواجه المتورطين بجرائم السب

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات السب والقذف خاصة بعد قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والتي تتهمه فيها بالسب والتشهير بها، لجلسة 5 مارس المقبل.

الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما


نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".

العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف


كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا


نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”

مقالات مشابهة

  • شيكات بالدولار.. فورد تبشر عملائها بتعويضات في هذه الحالة
  • هتك عرض فتاة بالسلام.. المؤبد يواجه سائق توكتوك بعد إحالته للجنايات
  • إحالة سائق توك توك للجنايات بتهمة هتك عرض فتاة بالسلام
  • بعد دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي.. عقوبات رادعة تواجه المتورطين بجرائم السب
  • مات في حضني.. سيدة الدقهلية قبل إحالتها للمفتي: قالي خلي بالك من العيال
  • السرقة تقود تاجر سيارات لـ«طبلية عشماوي» لقتله صديقة في البحيرة
  • السجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة سلاح ناري في أطفيح
  • تفاصيل السجن 15 سنة لـ عاطل بتهمة سرقة مواطن بالإكراه
  • نساء في قيادة العالم... أقوى السيدات في 2024
  • ساء في قيادة العالم... أقوى السيدات في 2024