ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لدعم حرية التعبير وإزالة القيود الرقابية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى رفع القيود الرقابية التي يواجهها الأفراد والمؤسسات في ممارسة حقهم في التعبير، في خطوة تهدف إلى تعزيز حرية التعبير.
وأكد ترامب خلال مراسم التوقيع أن القرار يمثل التزامًا بحماية القيم الدستورية وضمان أن يظل حق التعبير "مقدسًا وغير قابل للتقييد".
وقال ترامب: "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطيتنا، ولن نسمح لأي جهة بإسكات أصوات المواطنين الأمريكيين".
وأضاف أن القرار يستهدف إزالة أي عوائق أو ضغوط تحد من قدرة الأفراد والمؤسسات على التعبير عن آرائهم بحرية.
القرار أثار تفاعلًا واسعًا؛ حيث رحب المؤيدون به باعتباره انتصارًا لحقوق الأفراد وحماية للحريات الأساسية، بينما عبر المعارضون عن قلقهم من إمكانية إساءة استخدامه في تقويض آليات تنظيمية ضرورية لضمان المسؤولية في التعبير.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي وسط تصاعد الجدل حول قضايا حرية التعبير، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي التي تواجه اتهامات بفرض رقابة على بعض الأصوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب حرية التعبير الرئيس الامريكي المزيد حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
قرار جديد ينظم العمل لبعض الوقت ويوازن بين سوق العمل واحتياجات الأفراد
أصدرت وزارة العمل اليوم قرارًا وزاريًا رقم 13/ 2025م بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت، جاء القرار استكمالًا لمتطلبات قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2023، والذي نص على تحديد مجموعة من أنواع العمل التي تُنظّم بقرارات وزارية، وتشمل العمل العرضي، والعمل المؤقت، والعمل لبعض الوقت، والعمل عن بُعد.
يهدف القرار إلى تعزيز بيئة العمل في سلطنة عُمان، بما يتيح فرصًا أكبر للعُمانيين الباحثين عن العمل، أو الراغبين في العمل الجزئي، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل واحتياجات الأفراد.
وألغى القرار الجديد القرار السابق رقم 11/ 52021م الذي صدر لتنظيم العمل لبعض الوقت قبل صدور قانون العمل الجديد في عام 2023م.
عرف القرار الجديد العمل لبعض الوقت على أنه العمل الذي تقل ساعاته عن ساعات العمل المقررة للعمال العاملين في المنشأة ذاتها، أو عن ساعات العمل المقررة قانونًا أو تلك المطبقة في المنشآت.
وأجاز القرار لصاحب العمل تشغيل العمال لبعض الوقت شريطة تشغيل المواطنين العُمانيين فقط، وألا يقل عدد ساعات العمل في اليوم عن 4 ساعات يوميًا وألا يزيد عن 25 ساعة أسبوعيًا، وهو ما لم يحدده القرار السابق 115/ 2021، وألا يقل أجر الساعة عن 3 ريالات عُمانية، ويجوز الاتفاق على أقل من ذلك شريطة موافقة وزارة العمل، وأن يكــون العامــل لبعــض الوقـت مـن العاملــين أو الباحثــين عن عمــل أو الطلبــة أو المتقاعدين، ويجوز تشغيل العامل الحدث لبعض الوقت وفقًا لأحكام قانون العمل، ونظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها.
وألزم القرار صاحب العمل عند التشغيل بنظام العمل لبعض الوقت تحديد مهام العمل وتدريب العامل لبعض الوقت على أدائها، توفـير متطلبات السلامة والصحة المهنية، وأداء الأجور وفقُا لقانون العمل، وتسجيل العامل لبعض الوقت في صندوق الحماية الاجتماعية وسداد الاشتراكات المقررة عليه.
وأوضح القرار أنه يشترط لتشغيل الطلبة لبعض الوقت طلبة المدارس الحكومية والخاصة أن يكــون الطالــب مقيــدا فــي إحـدى المدارس الحكومية أو الخاصة شريطة ألا يقل عمره عن 15 عامًا، وموافقة ولي أمر الطالب، وفقًا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.
في حين اشترط القرار لتشغيل طلبة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة أن يكون الطالب مقيدا فـي إحدى هذه المؤسسات، ولا يترتب على عمل الطالب لبعض الوقت حرمانه من المخصصات المالية المقررة له من قبل المؤسسة التعليمية.
وأشار القرار إلى أنه فـي جميع الأحوال لا يشترط في تشغيل الطالب لبعـض الوقـت موافقـة المدرسة أو أو مؤسسـة التعليم العالي المقيد فيها، ويمنح الطالب شهادة خبرة عن مدة العمل التي قضاها مع صاحب العمل.
وأوجب القرار أن يكون عقد العمل لبعض الوقت ثابتا بالكتابة يتضمن تحديد عدد ساعات العمل، وتحديد أيام العمل، وأجر الساعة وطريقة أدائه، ويلتزم صاحب العمل بموافاة التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة بعقد العامل لبعض الوقت فور إبرامه.
وأجاز القرار لصاحب العمل أو العامل لبعض الوقت إنهاء العقد بعد إخطار الطرف الآخر كتابة قبل قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل وهو ما لم يتطرق إليه القرار السابق 115/ 2021.