بيان من "العمل" حول ما يتداول بشأن منظومة حماية الأجور
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
قالت وزارة العمل إنها تابعت باهتمام بالغ ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منظومة حماية الأجور، مضيفة: "نود التأكيد بأن هذه المنظومة، الصادرة بموجب القرار رقم (2023/299)، تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وحفظ الحقوق لكافة الأطراف العاملة في سوق العمل".
وتابعت قائلة: "تهدف المنظومة التي تم التنسيق بشأنها مع الأطراف والشركاء المعنيين إلى ضمان صرف الأجور في موعدها المحدد، وبما يتوافق مع العقود المبرمة والمعتمدة بين أصحاب العمل والعمال، مما يرسخ بيئة عمل عادلة ومستدامة".
وأوضحت: "لقد حرصت الوزارة على تطبيق المنظومة بشكل تدريجي وعلى مراحل مدروسة لضمان سهولة التنفيذ وإتاحة الفرصة أمام الشركات لتكييف أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة، مع مراعاة خصوصيات القطاعات المختلفة وتقديم التسهيلات اللازمة".
وبينت الوزارة: "إن الهدف الجوهري لهذه المنظومة يكمن في حماية حقوق العمال وتعزيز الثقة والشفافية في العلاقات التعاقدية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في إيجاد بيئة عمل جاذبة للكفاءات".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة ضوابط لحماية الشواطيء، وأقر القانون عقوبات رادعة للمخالفين تصل للحبس والغرامة .
في هذا الصدد، نصت المادة 87 من القانون على أنه يحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة، على أن تقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة لتحديد خط الحظر النهائي من واقع الدراسات في هذا الشأن والذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال.
كما يحظر إجراء أي عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً في مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في هذه الشأن.
ويعاقب كل من يخالف المواد المنظمة لحماية الشواطئ، طبقا لنص القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار.