شاب يقتل 3 أطفال طعناً بالسكين.. ما علاقة تايلور سويفت؟
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
اعترف شاب بريطاني، بقتل 3 فتيات صغيرات طعناً في حفل رقص ويوغا على طريقة تايلور سويفت، في مركز هارت سبيس المجتمعي في ساوثبورت بإنجلترا.
وأقر أكسل روداكوبانا، 18 عاماً، بقتل الفتيات الصغيرات (إلسي دوت ستانكومب، 7 سنوات، وأليس دا سيلفا أجويار، 9 سنوات، وبيبي كينج، 6 سنوات)، خلال اليوم الأول من محاكمته في ليفربول كراون في إنجلترا، اليوم الاثنين 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.
ووفق ما نشرته "people"، فقد أقر أيضاً بـ 10 تهم بالشروع في القتل، هذا بجانب تهمتين تتعلقان بالإرهاب بعد اتهامه بحيازة مادة الريسين السامة، والحصول على دليل تدريب لتنظيم القاعدة، وفقا للصحيفة.
ولد المتهم، في ويلز لأبوين مسيحيين روانديين - وفي جلسة محاكمته، ارتدى قناعاً جراحياً للوجه ورفض تأكيد هويته عندما سأله القاضي. الحكم
ومن المتوقع أن يتم الحكم على المراهق، يوم الخميس المقبل 23 يناير (كانون الثاني) الجاري، بالسجن مدى الحياة.
وفي حديثها خارج المحكمة بعد إقرار المتهم بالذنب، قالت نائبة المدعي العام أورسولا دويل، وفقاً لصحيفة مانشستر إيفينينج نيوز : "كان هذا هجوماً لا يوصف - هجوماً ترك علامة دائمة على مجتمعنا وأمتنا لوحشيته وعدم منطقيته".
وفي اليوم التالي للطعنات التي وقعت قبل أسابيع، شاركت تايلور سويفت، منشوراً، عبر خاصية الإستوري بحسابها على إنستغرام، وعلقت: "أنا في حالة صدمة تامة، فقدان الأرواح والبراءة، والصدمة المروعة التي لحقت بكل من كان هناك".
وأضافت: "كان هؤلاء مجرد أطفال صغار في درس للرقص، أنا في حيرة تامة من أمري ولا أعرف كيف أعبر عن تعاطفي مع هذه الأسر".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية جريمة حوادث
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 7 سنوات عقوبة جريمة الدجل والشعوذة طبقا للقانون
تعتبر جريمة الدجل والشعوذة من الجرائم التي انتشرت في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة ، وتدخل جرائم الدجل والشعوذة ضمن جرائم النصب والتي حدد قانون العقوبات عقوبة لها.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".