تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الثلاثاء، في الدعوى المقامة من أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها باستثمار أموال التأمينات بالعائد الاستثماري.

وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

اقرأ أيضاًتخفيضات تصل 50%.. «الداخلية» تزف بشرى سارة في عيدها الـ 73 |فيديو

تحقيقات موسعة في مصرع سيدة بحادث مروع بمدينة نصر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث أموال التأمينات استثمار الأسبوع التأمينات القضاء الإداري حوادث حوادث الأسبوع دعوى محاكمة محكمة

إقرأ أيضاً:

اعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

يتردد كثيرا على مسامع المواطنين، صدور أحكام قضائية ضد متهمين بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة عنهم، ويوضح اليوم السابع فى السطور التالية الفرق بينهما من خلال قانون الإجراءات الجنائية.

وطبقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى 3 سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد جعل المشرع من مضى مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفًا سلبيًا دون المطالبة بحقه بعد اتصال علمه بالجريمه واعتبر أنه نوع من أنواع التراخى فى استعمال الحق مما حدا بالمشرع لحرمانه من إمكانية الإلتجاء للقضاء بعد مضى المدة المقررة وذلك ضمانًا للثبات القانوني.

وشرع المشرع الانقضاء فى الدعوى، للحفاظ على استقرار المجتمع فقرر أن يكون انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام أى يجوز الدفع به فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية ولقد قضت محكمة النقض أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها.

أما سقوط العقوبة فإن المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على سقوط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين، تعنى سقوط العقوبة مرور وقت معين من تاريخ صدور الحكم نهائيًا وبهذه المده تسقط العقوبة المقررة على المتهم.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد منع مداخلة ضحية «النمر المفترس» مع عمرو أديب.. رئيس جامعة طنطا يحيل أفراد الأمن الإداري للتحقيق
  • "العمق" تعلن سحب الدعوى القضائية ضد ابن كيران
  • المغرب..استثمار أكثر من 50 مليار سنتيم لإعادة استعمال المياه العادمة في الفلاحة
  • اعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
  • أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي .. استثمار مضمون لمدة 3 سنوات
  • رئيس المصري يوجه بتكريم أكبر مشجعي النادي وصرف معاش شهري له
  • دعوى قضائية ضد الخطوط الأمريكية بسبب حريق على متن طائرة .. فيديو
  • التوترات التجارية عبر الأطلسي: دعوات أوروبية لإعادة النظر في شراكات التكنولوجيا مع أمريكا
  • رئيس بلدية طرابلس: نطالب أصحاب التعديات على الأملاك العامة بإزالتها فورا
  • صرفه أول مايو للمستحقين.. تعرف على حالات الجمع بين أكثر من معاش