دشن متحف إيمحتب بسقارة بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية المتحفية بقطاع المتاحف، تجربة مسار زيارة لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الإعاقة البصرية، داخل قاعات متحف ايمحتب.


قالت إدارة متحف إيمحتب،إنه تم وضع عدد ١٤ بطاقة شارحة بطريقة برايل، لأهم المقتنيات الأثرية للمتحف، بالإضافة إلي بطاقات شارحة لتاريخ المتحف، ولمحتوي القاعات، و تطبيق التجربة علي بعض المكفوفين والإعاقات المختلفة من ذوي الإحتياجات الخاصة.


جاء ذلك في إطار تطوير المنظومة المتحفية وتحسين تجربة الزائر، خاصةً لذوي الإحتياجات الخاصة. 


أفادت إدارة المتحف ،أن التجربة استكمالاً لتنفيذ خطة تطوير متحف إيمحتب، ومن ضمن أيضًا خطة الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الإحتياجات الخاصة لرفع كفاءة المتاحف المصرية لإستقبال أبنائنا من ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك تحت إشراف مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: متحف إيمحتب بسقارة متحف إيمحتب إيمحتب المزيد الإحتیاجات الخاصة متحف إیمحتب

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس 6 أشهر عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقا للقانون

حدد  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • لغة برايل .. ندوة بـ المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية
  • صور|كواليس زيارة وزير التربية والتعليم لمدرسة "خناقة التجمع"
  • احذر.. الحبس 6 أشهر عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقا للقانون
  • 688 ألف زيارة تفتيشية على الشركات الخاصة خلال 2024
  • تربوي: دفعة أولى إعدادى لهذا العام تعمل على مناهج متطورة
  • مستقبل وطن: 150 كرسي متحرك و1000 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات
  • متحف شرم الشيخ يحتفل باليوم العالمي لسيلفي المتاحف بورشة تعليمية
  • لجان لذوي القدرات الخاصة .. تفاصيل انتظام امتحانات جامعة القاهرة
  • خبراء: نظام الثانوية الجديد يتطلب مزيدا من الدراسة لمواكبة سوق العمل