يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز الحوافز التى منحها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير  للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسى بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

 

حوافز مشروع قانون المشروعات الصغيرة

ويستعرض موقع صدى البلد هذه الحوافز وفقا لقانون  تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، فيما يلى:

ويهدف القانون إلى تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.


إضافة إلى تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.

وتنص المادة 88، على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للضوابط والشروط التي يحددها، منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من المادة (75) من هذه اللائحة، للشركات والمنشآت التي لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وذلك في الأحوال الآتية:


- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 - حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.

وتستعرض المادة (75) الحوافز، فتنص على أن يمنح مجلس الإدارة أيا من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها بالمادة (74) من هذه اللائحة:

 - رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

 - منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الکلی أو الجزئي من فوائد التأخير.

- تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

 - تخصیص أراضٍ بالمجان أو مقابل رمزی.

 - رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

 - الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

 - رد قيمة الاشتراك في المعارض أو تحمله كليا أو جزئيا.

فيما جاءت حالات الحرمان من حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالتالي:

- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.

ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.

- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني الأقتصادية البطالة التنمية الاقتصادية الرئيس السيسي المشروعات المتوسطة والصغیرة المشروعات الصغیرة والمتوسطة الصغیرة ومتناهیة الصغر

إقرأ أيضاً:

تعرف على غرامة التخلف عن أداء الشهادة أمام المحكمة طبقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال تعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية عقوبات تطبق على الشاهد حال الامتناع او التخلف عن أداء شهادته أمام المحكمة دون أبداء أسباب مقبولة.

ونصت المادة 279 على أن تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه في الجنايات والجنح، ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه وإحضار.

ونصت المادة 280 إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، 

وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الأخرى جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه وللمحكمة أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه وإحضاره في ذات الجلسة وفي جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

وتنص المادة 281 على أن للمحكمة إذا اعتذر الشاهد باعذار مقبولة عن عدم امكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم وان يوجهوا للشاهد الاسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه، وإذا انتقلت المحكمة إلى الشاهد وتبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وبغرامة لا تجاوز 1000 جنيه.

ونصت المادة 282 على أنه يجوز للشاهد الطعن في حكم الغرامة أمام المحمة التي أصدرته أو في هيئة مغايرة إذا حال دون حضوره لإبداء الشهادة عذر قهري.

مقالات مشابهة

  • كلية الزهراء للبنات تقر حوافز مالية مقرونة بالأداء
  • بنك القاسمي للتمويل الأصغر الإسلامي: ركيزة دعم المشروعات الصغيرة وتمكين الأفراد
  • ما عقوبة التعدي على أراضي أملاك الدولة وفقا للقانون؟
  • رئيس الوزارء يناقش ملفات الصناعة في اجتماعه مع جهاز تنمية المشروعات بالعاصمة الإدارية
  • بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية.. «مدبولي» يترأس اجتماع «تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»
  • مدبولي يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • مدبولى يترأس اجتماع مجلس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
  • مواد نجاح ورسوب في الجامعات ولا تُضاف للمجموع.. تعرف عليها
  • تعرف على غرامة التخلف عن أداء الشهادة أمام المحكمة طبقًا للقانون