أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن تعديل أوقات حظر سير المركبات الثقيلة على طرق مدينة أبوظبي، ويشمل ذلك الشاحنات، والصهاريج، والمعدّات الثقيلة.
وسعياً إلى ضمان انسيابية حركة المرور وتحسين مستوى السلامة على الطرق في إمارة أبوظبي، التي تشهد زيادة ملحوظة في عدد المركبات، فقد تقرر حظر سير المركبات الثقيلة على طرق مدينة أبوظبي من يوم الاثنين إلى الخميس في الفترة الصباحية من الساعة 06:30 حتى 09:00 صباحاً، وفي الفترة المسائية بين الساعة 03:00 حتى 07:00 مساءً.


أما في يوم الجمعة، فيُحظر سير المركبات الثقيلة في الفترة الصباحية نفسها لأيام الأسبوع، وللفترة المسائية من الساعة 11:00 صباحًا حتى 01:00 ظهراً، على أن يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ 27 يناير الجاري.
وقد اعتُمد هذا التعديل لتخفيف أثر تداخل المركبات الخفيفة والثقيلة خلال ساعات الازدحامات على شبكة الطرق، مما يسبب تباينا في سرعات المركبات وحوادث مرورية وبالتالي زيادة الكثافة المرورية، بالإضافة إلى دوره في الحفاظ على الطرق والجسور من التلف الناتج عن الأحمال الزائدة.
يذكر أن "أبوظبي للتنقل" ينسّق، بشكلٍ مباشر، مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي لضمان التزام أصحاب المركبات الثقيلة بالأوقات المحدّدة. 

أخبار ذات صلة "أبوظبي للتنقل" يفوز بجائزة الإنجاز العالمية للطرق افتتاح جسر جديد على شارع الخليج العربي باتجاه مصفح المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المركبات الثقيلة أبوظبي للتنقل الطرق

إقرأ أيضاً:

مخالفات المرور.. اعرف حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 بقانون المرور

وضعت فى قانون المرور الحالى بمادته ( 362) حالات تلغى تراخيص السيارات اثناء السير بالطرق مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى القانون وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة فى الحالات الآتية .

-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون

-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .

-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .

-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .

-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .

-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .

-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .

-تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .

-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .

-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .

-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور . ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.

-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر . ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها

-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تعديل أوقات حظر حركة الشاحنات في أبوظبي
  • مخالفات المرور.. اعرف حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 بقانون المرور
  • لواء ناحل الإسرائيلي ينسحب من غزة بعد خسارته الثقيلة في جنوده
  • دربال: إطلاق كميات من مياه السدود وتحسين أوقات التوزيع خلال رمضان
  • تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لقائدي المركبات من طقس غداً الأحد
  • عبر منصة "أبشر".. خطوات الحصول على خدمة تفويض المركبات
  • الهلال يحافظ على صدارة مجموعته رغم خسارته الثقيلة أمام مازيمبي
  • أحمد حاتم: أوقات فراغ بدايتي بينما الهرم الرابع كان انطلاقتي الجماهيرية
  • أبوظبي للتنقل يوضح آليات القيادة الآمنة خلال تقلبات الطقس