بنسعيد يعمم خدمات جواز الشباب على الصعيد الوطني
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ترأس صباح هذا اليوم الإثنين وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، بفضاء شالة ، حفل تعميم خدمات جواز الشباب على الصعيد الوطني، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة يتقدمهم الوزير المكلف بالميزانيةو فوزي لقجع وفاطمة الزرهاء المنصوري،وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وشخصيات ثقافية وشبابية مختلفة وشركاء تطبيق PASS JEUNES.
وقد تم إطلاق جواز الشباب في مرحلة أولية بمدينة الرباط بعدد من الخدمات المحدودة في مجالات مختلفة، وعرفت المرحلة التجريبية تحميل التطبيق من طرف 250 ألف شاب، فيما ستعرف هذه المرحلة تعميم التطبيق على المستوى الوطني بعروض كثيرة تشمل مجالات التكوين، الصحة، السكن، النقل، الرياضة، الثقافة، المشاركة المواطنة، والأبناك.
وفي كلمة له أكد بنسعيد أن هذا المشروع يأتي تنزيلا للخطابات والتعليمات الملكية التي توصي دوما بوضع الشباب في قلب السياسات العمومية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه مشروع سهرت عليه أطر الوزارة لشهور وسنسعى لإضافة خدمات أخرى والبحث عن شركاء جدد في القطاعين العمومي والخاص.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعميم لمحافظ عكار طلب فيه تقديم تصاريح الذمة المالية
أصدر محافظ عكار المحامي عماد اللبكي تعميما جاء فيه :"بناء على تعميم وزارة الداخلية والبلديات، وكتاب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بموضوع تقديم التصاريح عن الذمة المالية سندا للقانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 المتعلق بالإثراء غير المشروع ضمن المهلة القانونية، طلب فيه من جميع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية واتحادات البلديات والمخاتير، إيداع تصاريح الذمة المالية والمصالح جانب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضمن المهل المحددة في القانون رقم 189/ 2020 وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة السابعة من القانون المذكور".
وجاء هذا التعميم "بناء على كتاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كلود كرم الى وزارة الداخلية والبلديات، بالتعميم لجميع الموظفين العموميين الخاضعين بوجوب تقديم تصريح الذمة المالية والمصالح، ولا سيما منهم رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والاختيارية، بوجوب ان يتقدموا بتصاريحهم الاضافية (الدورية) الواجب تقديمها كل ثلاث سنوات من تاريخ تقديم التصريح السابق .
وكذلك لتقديم تصاريحهم الاولى عند التعيين أو التمديد أو التجديد وتصاريحهم الأخيرة عند انتهاء ولايتهم أو خدمتهم، وذلك ضمن مهلة شهرين تلافيا لتطبيق أحكام المادة 7 من القانون المنوه عنه، بدءا بالتوقف عن تسديد الحقوق المالية للموظف وصولا الى اعتباره مستقيلا حكما" .