وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب في مشروع قانون العمل، مع استمرار أرجاء النظر في المادة 26 من مشروع القانون، لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.

مشروع قانون العمل الجديد

ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلى 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات، وجاءت النصوص كالتالي

مادة 27: يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن 14 عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.

وأجرت اللجنة تعديلًا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف.

وتنص المادة 28 على أنَّه يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التي يتدرج فيها.

كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلًا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي: لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق، ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بـ3 أيام عمل فعلية على الأقل.

ووافقت اللجنة على المادة 30 من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتاب، تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجدید من مشروع

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد.

واقترح النائب العودة للبندين المقدمين من الحكومة وحذفتهم اللجنة البرلمانية.
وتنص المادة على: يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.

2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.
10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.

رئيس النواب: حرب العاشر من رمضان رسالة للأجيال القادمة بضرورة الحفاظ على الوطنرئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعيةرئيس النواب: نستلهم من شهدائنا معانيى التضحية والفداء ونستمد من تضحياتهم العزم والإباءرئيس النواب يدعو إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيا

وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
وقال محسب: أرى العودة مرة أخرى لإعادة البندين 4 و9، حيث سبق وحذفتهم لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات العمالية تحتاج إلى دعم من اللجنة ليكون لائق بالمؤسسة وعمالها بالإضافة إلى التخفيف على الموازنة العامة. 
كما اقترح النائب إضافة تعديل على البند الأخير بنص المادة "وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال". 
واقترح النائب أيمن محسب بتعديل: " وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق".

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، على مقترح بتعديل على نص المادة 270 من قانون العمل الجديد، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه  يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة. 
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي".

مقالات مشابهة

  • «قانون المرور الجديد في الإمارات».. ممنوع تعديل المركبات إلا بهذا الشرط
  • بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري
  • الحكومة تفتح ورش تعديل قانون المقاول الذاتي
  • بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية في القانون الجديد
  • بعد موافقة النواب.. آليات تعويض حالات الأخطاء الطبية بالقانون الجديد
  • النواب يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد إلى جلسة قادمة
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد