اتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل ضرورة لحماية المجتمع أثناء الأزمات
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بأن التسعير العادل للمنتجات خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق والتوازن المجتمعي. وأوضح أن أشهر معادلة للتسعير هي تلك القائمة على العرض والطلب، إلا أنها لا يمكن أن تحقق العدالة إلا في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.
وأكد قناوي أن استخدام هذه المعادلة في أوقات الأزمات يتحول إلى أداة غير عادلة، حيث يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة وتفاقم آثارها، نظرًا لاعتمادها في تلك الحالة على حماية الاحتكار ومنع المنافسة بدلاً من تحقيق العدالة السعرية.
وأشار إلى أن الأزمات تتسبب عادةً في نقص سلاسل الإمداد والإنتاج عالميًا ومحليًا، مما يؤدي إلى تقليل الكميات المعروضة في الأسواق. ومع ندرة السلع وضبابية المستقبل بالنسبة للمستهلك والمنتج، يحدث تزايد مفاجئ في الطلب، ما يدفع البعض إلى التهافت والتكالب على شراء سلع محدودة الكمية. وفي ظل هذه الظروف، يرى بعض التجار أن من حقهم رفع الأسعار بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد، وهو ما يفاقم الأزمة.
وشدد قناوي على أهمية تجاوز هذه النظرية تمامًا في أوقات الأزمات، مع تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤولياته. وأوضح أن الحل يكمن في تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية، وليس التكلفة المتوقعة، مع إضافة هامش ربح طبيعي يتوافق مع ما كان معمولًا به قبل الأزمة وفي ظروف السوق المستقرة.
وأبرز أهمية هذا النهج، خاصةً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة عدم حجبها أو تأخير توزيعها لضمان تماسك المجتمع وإشاعة قيم الأمانة والتراحم بين المنتجين والمستهلكين والمستوردين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوقات الأزمات شعبة المستوردين ظروف اقتصادية الأزمات والكوارث الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب..إجراءات جديدة لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل
حرص مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة ، على التزام المنشآت باتخاذ الاحتياطات والتدابير الخاصة بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الهندسية، وتوفير بيئة آمنة لموظفيها .
التزامات المنشأة نحو العامل
نصت المادة 267 من مشروع قانون العمل، والتي وافق عليها مجلس النواب على أن تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
و يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
و تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
وطبقا للقانون ، يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
في حين تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.