موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران، أن يوم السبت المُقبل الموافق 25 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطةوجاء ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2025 والذي نص على أن يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
وأصدرت الوزراة كتابا دوريا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج.
وأكد وزير العمل، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.
وبهذه المناسبة تقدم وزير العمل محمد جبران، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصري العظيم، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيدها على مصر الحبيبة، بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التى يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موعد إجازة ثورة 25 يناير القطاع الخاص عيد الشرطة إجازة ثورة 25 يناير ثورة 25 يناير ثورة 25 ینایر وعید الشرطة
إقرأ أيضاً:
ضوابط حصول الموظفين على الإجازات حسب سنوات العمل.. وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط حصول الموظفين علي الإجازات السنوية المنصوص عليها وفقا لقانون الخدمة المدنية، والتي تختلف بحسب مدة الخدمة وحالة الموظف فيما يلي:
الإجازات السنوية: مدد متفاوتة حسب سنوات العمل
تنص المادة (48) من القانون على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك وفقًا للآتي:
15 يومًا خلال السنة الأولى، بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل.
21 يومًا لمن أكمل عامًا كاملًا في الخدمة.
30 يومًا لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات.
45 يومًا لمن بلغ الخمسين عامًا فأكثر.
كما يمنح الموظفون من ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
الإجازات المرضية: مدد واشتراطات خاصة
بحسب المادة (51) من القانون، يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات في الخدمة، وذلك وفق التدرج التالي:
أول ثلاثة أشهر بأجر كامل.
الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
الستة أشهر الأخيرة بأجر 50% من الأجر الوظيفي، وترتفع إلى 75% لمن تجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب تحويل الإجازة المرضية إلى اعتيادية إذا كان لديه رصيد منها، بشرط إخطار جهة العمل خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، إلا في الحالات القهرية.
يمنح الموظف المصاب بأحد الأمراض المزمنة، التي يحددها وزير الصحة، إجازة استثنائية بأجر كامل حتى تتحسن حالته أو يتم تقرير عدم قدرته على العمل بشكل نهائي. وفي هذه الحالة، يظل في إجازة مرضية حتى بلوغه سن التقاعد.
وفي حال رغبة الموظف في العودة للعمل بعد إجازته المرضية، يجب عليه تقديم طلب رسمي، على أن يوافق عليه المجلس الطبي المختص.