مستشار قانوني يوضح هل تغيير المهنة في العمل يعتبر تحايل على القانون .. فيديو
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
الرياض
أوضح المستشار القانوني الدكتور تركي الطيار، هل تغيير المهنة في العمل يعتبر تحايل على القانون أم لا .
وقال الطيار خلال حديثه على برنامج الشارع السعودي:” الموظف غير السعودي له أحكام في هذا الأمر والسعودي أحكام أخرى، وإذا كانت المهنة موظف محاسب ثم صاحب العمل جعله موظف لحسابه الخاص، هذا بصريح النظام في المادة 39 يحظر ويجازى به صاحب العمل والعامل.
وأضاف:” أما إذا انتقل العامل من محاسب فعليًا للموارد البشرية في الشركة ومهنته الموضحة بإقامته محاسب؛ فالأمر هنا مختلف وهنا يتم النظر في العقد بين الطرفين هل موضح أنه يمكن انتقال العامل من مهنته الأصلية أو يؤديها مع المهنة الثانية أم لا.”
وتابع:” يجب على جهة العمل أن تتخذ كافة التدابير اللازمة حتى إذا تم نقل الموظف للعمل الشخصي لدى صاحب العمل، لكي لا يتم معاقبتة الجهة على مخالفة القوانين.”
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/ssstwitter.com_1737370492014.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جهة العمل صاحب العمل محاسب
إقرأ أيضاً:
فصل الموظف من العمل مع حفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية حالة محددة يتم فيها فصل الموظف من العمل ، مع الاحتفاظ بحقوقه التأمينية.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
فصل الموظف من العملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.