احمي أموالك.. ما العقوبات القانونية لـ«المستريحين» وكيف تستعيد حقوقك؟
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
ظاهرة «المستريح» تتلخص في استيلاء شخص على أموال فرد أو مجموعة أفراد بغرض تشغيلها مع إعطاء صاحبها مبلغ شهري متفق عليه، لينتهي المطاف بسرقة أموال صاحب المال فما هي الطريقة القانونية لرد هذا المال وفقاً للقانون؟
قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنَّ في حال تعرض شخص للنصب من قبل محتال بهدف تشغيل أمواله وإعطاءه ربح شهري، فيتيعن على من وقع في هذه المشكلة أن يحرر محضرا بأن هذا الشخص استلم منه الأموال على أنَّه شركة لتوظيف الأموال وليس جنحة نصب.
وأضاف الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ هناك فارق جوهري كبير بين الاتهام في جنحة النصب و جناية توظيف الأموال، لافتاً إلى أنَّ جنحة النصب عقوبتها لا تتجاوز 3 سنوات حبس ولا يحكم فيها بغرامة أو رد الأموال المنهوبة، وذلك وفقاً لنص المادة لنص المادة 336 عقوبات.
عقوبة جناية تلقي الأموالوأوضح أنَّ جناية توظيف الأموال تكون أقوى من حيث العقوبة، إذ تصل العقوبة فيها إلى 10 سنوات سجن وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه أو مثلي المبلغ الذي تمّ الاستيلاء عليه، بالإضافة رد الأموال المستولى عليها، وذلك وفقاً للمادة 21 من قانون 146 لسنة 1988 الخاص بالشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأموال المنهوبة الدستورية العليا توظيف الأموال سرقة أموال حكم محكمة محكمة الجنح محكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
#سواليف
ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
مقالات ذات صلةوفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.
وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.