مختص ينتقد قرار البنك المركزي بشأن آلية بيع العقارات: مثير للجدل والمخاوف
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وصف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي منار العبيدي، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، قرار البنك المركزي العراقي بمنع بيع العقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها مئة مليون دينار عراقي إلا من خلال العمليات المصرفية، بأنه مثير للجدل والمخاوف.
وقال في منشور له على صفحته في فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "هذا القرار أثار موجة من الجدل والاعتراض، ليس بسبب البنك المركزي نفسه، بل كان السبب الأكبر لهذه المخاوف هو من ارتفاع قيمة ضريبة العقار، إذ أن الكشف الحقيقي عن سعر العقار سيؤدي إلى فرض الضريبة وفقاً لقانون ضريبة العقارات، الذي يحددها بنسبة 20% من قيمة البيع".
واعتبر العبيدي هذا الجدل يفتح باب التساؤل حول ماهية ضريبة العقار وأسباب فرضها، وهل العراق بحاجة فعلية إلى هذه الضريبة؟ فالضريبة، من حيث التعريف الرسمي، هي مبلغ نقدي تفرضه الحكومة على الأنشطة الاقتصادية التي تحقق قيمة مضافة، بحيث يستفيد منها من يمارس هذه الأنشطة، لكن اللافت في العراق أن قانون ضريبة العقار المعمول به يعود إلى عام 1949، وقد جرى تعديله في 1959، وظل ثابتاً دون أي تحديثات جوهرية رغم مرور أكثر من 65 عاماً، في وقت شهد فيه العراق تغيرات اقتصادية واجتماعية كبرى.
وأكد العبيدي أنه بدلاً من النقاش حول قرار البنك المركزي، كان من الأجدر التركيز على تعديل قانون ضريبة العقار نفسه، وتحويله إلى رسوم منطقية تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار. بالإضافة الى تبسيط القانون الذي يعتمد بشكل كبير على مختلف التعليمات التي صدرت خلال ال 65 سنة غيرت الاطار العام للقانون وحرفته عن مساره الحقيقي.
وتابع "ينبغي أن يراعي هذا التعديل الفارق بين من يشتري العقار للسكن ومن يشتريه للمتاجرة، إضافة إلى مراعاة الوضع الاقتصادي للمواطنين. فمن الممكن وضع نظام رسوم نسبي، يحدد قيمة الضريبة وفقاً لطبيعة العقار، موقعه، والغرض من شرائه، مما يحقق عدالة ضريبية ويخفف من الأعباء المالية على المواطنين دون الإضرار بعائدات الدولة".
ودعا العبيدي مجلس النواب العراقي ولجانه المختصة وكافة الجهات المسؤولة بضرورة العمل والاسراع بتغيير قانون ضريبة العقار بشكل يتلائم مع متطلبات المرحلة حيث التوسع الكبير في المدن والنمو الهائل في السكان الذي اصبح من الصعب مع هذه العوامل استخدام نفس القوانين المعمول بها منذ اكثر من 60 عاما.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی ضریبة العقار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد خلال مؤتمر حصاد الهيئة 2024 تحت عنوان "عام أسس الدمج المالي والاستدامة"، أن الهيئة عملت خلال العام المنصرم منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
قرارات شركات التأمين
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
لفت إلى أهمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، الذي أتاح لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.