تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي، إلى توفير كافة السلع أمام المواطن، في خطوة منها لكبح جماح التضخم ورفع الأعباء عن المواطن جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.


على النقيض، نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى لتحقيق أرباح مالية .


في سياق متصل، أوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبب الزيادات التي تشهدها أسعار الأرز في السوق رغم كونه منتجا محليا وبه فائض، قائلا: «نواجه بعض الممارسات بحبس السلع، وهي من الأمور التي نراقبها بقوة في أي ممارسة احتكارية، وسنتدخل في وقت الأوقات إذا لم نجد أن هناك استجابة».

كما أشار إلى أن فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية في الموازنة الجديدة تبلغ 2.4 مليار دولار، موضحا أن القمح وحده يمثل نصف الفاتورة؛ بحوالي 1.3 مليار دولار، لافتا في الوقت ذاته إلى استيراد .

عقوبة احتكار السلع


نص قانون حماية المستهلك طبقا لتعديلاته الجديدة ، في المادة 8 منه على انه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حبس وزير التموين قانون حماية المستهلك الأرز غرامة السلع عقوبة احتكار السلع المزيد

إقرأ أيضاً:

«التموين» تحدد قيمة خدمة بيع النخالة الخشنة.. منشور رسمي

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 32 لسنة 2025 بشأن تحديد قيمة الخدمة التموينية لسعر بيع النخالة الخشنة، وذلك في العدد رقم 42 تابع ب في 20 فبراير 2025.

ووفقاً للمادة الأولى من القرار، يستبدل بنص البند 1 من المادة الثانية من القرار رقم 222 لسنة 2017 بشأن تنظيم أسس النخالة الخشنة وخليط الزوائد وتنظيم تداولها.

وجاء نص المادة كالتالي: «يشمل سعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد ما يلي: قيمة الخدمة التموينية بواقع 225 جنيهًا للطن تسدد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية في موعد غايته الخامس عشر من الشهر التالي لواقعة بيع النخالة».

وفي المادة الثانية من القرار، نُص على أن يُنشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
  • «التموين» تحدد قيمة خدمة بيع النخالة الخشنة.. منشور رسمي
  • وزير الكهرباء: تحرير 1.9 مليون محضر سرقة تيار بقيمة 4.2 مليار جنيه
  • 3.7 مليون مستفيد.. 80.5 مليار جنيه تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة
  • شرطة التموين تضبط 10 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
  • الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. القانون يتصدى لمرتكبي جرائم الاحتيال الإلكترونى