عضو السياسي الاعلى الحوثي يفتتح مركز الحسين الطبي بمديرية سحار
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
صعدة – سبأ:
أفتتح عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي ومعه محافظ محافظة صعدة محمد جابر عوض مركز الحسين الطبي بمديرية سحار الخفجي ولد مسعود .
وطاف عضو المجلس السياسي الاعلى والمحافظ أقسام المركز واستمعوا إلى شرحا مفصلا عن الخدمات الطبية التي يقدمها للمرضى .
وأشاد الحوثي بالجهود التي بذلت لبناء المركز وكذا الاجهزة الحديثة والمتطورة التي تلبي احتياجات المرض، حاثا الكادر الطبي على الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية التي تسهم في تخفيف معاناة المرضى .
بدوره أوضح مدير المركز الدكتور عبدالله العامري أن المركز لديه كادر طبي متخصص في الطب العام والجراحة والنساء والولادة والباطنية والأطفال والأذن والطوارئ والأسنان .
وأشار إلى ان المركز يحتوي على مختبرات عامة دقيقة في التشخيص ويقدم خدمات طبية للأمهات الحوامل .
حضر الافتتاح مدير مديرية سحار امين دعه وعدد من الشخصيات الطبية والاجتماعية والتجارية وجمع غفير من المواطنين.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الشيوخ.. عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت بمشروع قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت ال مادة (٢٧) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.