أوضحت النيابة العامة أن حمدوك لا يزال مطلوبًا في عدة قضايا جنائية، أبرزها الدعوى رقم (5010) لسنة 2023، التي تشمل تهمًا متعددة بموجب القانون الجنائي السوداني.

بورتسودان: التغيير

نفت النيابة العامة بالسودان صحة المعلومات المتداولة بشأن شطب اسم رئيس الوزراء السابق رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية (تقدم) عبد الله حمدوك، من قائمة المطلوبين للعدالة، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.

وأوضحت أن حمدوك لا يزال مطلوبًا في عدة قضايا جنائية، أبرزها الدعوى رقم (5010) لسنة 2023، التي تشمل تهمًا متعددة بموجب القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، منها الجرائم الموجهة ضد الدولة والإرهاب، بالإضافة إلى مواد من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003.

وأشارت النيابة إلى أنها أصدرت طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) لنشر نشرة حمراء لاعتقال حمدوك، مؤكدة أن الإجراءات القانونية بحقه ما زالت مستمرة وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، كما شددت على التزامها بتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.

ودعت النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، ملوحة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات.

الوسومالنيابة العامة السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» د. عبد الله حمدوك

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: النيابة العامة السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم د عبد الله حمدوك النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنص المادة (5) من القانون على أنه:

الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.

وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.

وتنص المادة (35) من القانون على أنه:

يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.

وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات الرسوم القضائية.. والتحقيق مع المقصرين جارٍ
  • الأردن..النيابة العامة تحيل المتهمين في قضيةخلية الفوضى إلى المحاكمة وهذه التهم الموجهة لهم
  • الأردن.. إجراءات عاجلة من محكمة أمن الدولة العليا ضد المتهمين بتصنيع الصواريخ
  • حمدوك درقة الجنجويد والامارات
  • حمدوك يطالب باجتماع لمجلس الأمن بحضور البرهان وحميدتي والجيش يستهل العام الثاني للحرب بإعلان تقدم جديد في أم درمان
  • رسالة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في الذكرى الثانية للحرب
  • رسالة الدكتور عبدالله حمدوك إلى الشعب السوداني في الذكرى الثانية للحرب
  • ناشد بالتصدي لخطاب الكراهية .. حمدوك: حرب السودان صراع على السلطة
  • حمدوك يناشد السودانيين "التصدي لخطاب الكراهية"
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل