بوابة الوفد:
2025-05-02@11:50:52 GMT

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لبائع المناديل بقنا

تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عمر عبدالجواد ومهاب عبدالحميد وبكر يس، وبحضور الحسن علي اليماني وكيل النيابة، وأمانة سر صلاح فراج، بمعاقبة بائع بالسجن المشدد ٦ سنوات وتغريمة ١٠٠ ألف جنية، للاتجار وتعاطى المخدرات، بدائرة مركز قنا بمحافظة قنا .

  

تعود أحداث القضية إلى ١٧ من شهر أكتوبر من عام ٢٠٢٤، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم، محمد. ح. م. ٣٨ عاماً، بائع مناديل، يقيم بدائرة مركز قنا، بتهمة حيازة مواد مخدرة، عبارة عن مادة الميثافيتامين المخدر ( الشابو)، و مادة الحشيش المخدر، ومادة الميثافيتامين ( الأفيون)  المخدر، وذلك بقصد الاتجار فيها، كما أثبتت العينة الماخوذة منه تعاطى المتهم للمواد المخدرة، واحراز سلاح ابيض (سكين) غير مصرح بحمله .  

 تم ضبط المتهم بعد الحصول على إذن النيابة العامة، وبمواجهته أمام جهات التحقيق أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

   تم إحالة القضية رقم  ١٣٧٠٣ /٢٠٢٤ / جنايات قنا، والمقيده برقم ٥٠١٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى قنا، والتى أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد ٦ سنوات وتغريمة ١٠٠ ألف جنيه. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قنا محافظة قنا محكمة جنايات قنا تعاطي المخدرات مواد مخدرة محكمة جنايات الإتجار في المخدرات حيازة مواد مخدرة الحشيش المخدر مركز قنا دائرة مركز قنا

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".







مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التـحرش في مكان العمل
  • حيثيات السجن المشدد 7 سنوات لشاب و3 سيدات لاتهامهم بقتل عشيقة الأول فى الجيزة
  • المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية
  • السجن المشدد 6 سنوات لميكانيكي وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
  • السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة السرقة بالإكراه في العبور
  • السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
  • تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالتعدى على طفل تحت تهديد السلاح بقنا
  • المشدد لعامل وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المخدرات بالقليوبية
  • رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد افتتاح مقري مجمع النيابات الإدارية بقنا