يعتبر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب، حيث حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما الحالات التى يتم فيها إستبعاد المتبرع بالدم أو بلازما الدم.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بعقوبات قانون بلازما الدم طبقا لما نص عليه قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

عقوبات قانون بلازما الدم

وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازمامع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:


1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مــادة ( ١٥ ) :

مع مراعاة حكم المـادة (١١) من هذا القانون ، يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل .

وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه ، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا .

ويكـون استبعاد المتبرع لأسـباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخـري ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية .

مــادة ( ١٦ ) :

تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر علي عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات ، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مركز تجميع الدم المتبرع المزيد بلازما الدم الدم أو

إقرأ أيضاً:

الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة أحالت مشروع قانون تنظيم الفتوى إلى مجلس النواب، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ويهدف القانون الجديد إلى تحديد الجهات الرسمية المخولة بإصدار الفتاوى في جمهورية مصر العربية.
وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن القانون يؤكد على أن مسؤولية الفتوى هي أمانة تقع على عاتق الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية واللجان المتخصصة بالفتوى داخل وزارة الأوقاف.
كما أشار المتحدث باسم الأوقاف إلى أن مشروع القانون يميز بين نوعين من الفتاوى: الفتاوى العامة التي تهم قطاعًا واسعًا من المواطنين، والتي ستكون حصرية للأزهر ودار الإفتاء، والفتاوى الخاصة المتعلقة بالشؤون الفردية، والتي تتطلب تأهيلًا علميًا وخبرة محددة لإصدارها.
وأضاف الدكتور رسلان أن القانون يتضمن شروطًا ومعايير لتأهيل الأفراد المصرح لهم بإصدار الفتاوى الخاصة، بما في ذلك اجتياز اختبارات معينة لضمان امتلاكهم الأسس العلمية الصحيحة. وشدد على أن عدم توافر هذه المؤهلات قد يؤدي إلى فتاوى تفتقر إلى الدقة العلمية وتؤثر سلبًا على المواطنين. ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.
 

طباعة شارك اسامة رسلان تلقانون الجديد قناة الحياة

مقالات مشابهة

  • 6 أسباب غير مشروعة لإنهاء عقد العمل الغير مُحدد المدة وفقًا للقانون الجديد
  • قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
  • لجنة بحث آلية التعامل مع حالات وضع اليد غير المقننة تستكمل عملها بالوادي الجديد
  • موعد صرف معاش تكافل وكرامة.. وبرلماني: استمرار الحصول عليه دائما طبقا للقانون
  • روسيا.. تسجيل ابتكار ينقذ الأرواح دون تحديد فصيلة الدم
  • بتهمة نشر أخبار كاذبة.. سوزي الأردنية تواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
  • الهلال الأحمر ينفذ حملة تبرع بالدم ببلدة قمحانة في حماة
  • تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
  • طلاب صيدلة الجامعة الروسية ينظمون حملة للتبرع بالدم
  • الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء