البعض يذهب للمحكمة مرتين.. كيف تتصرف فى حال صدور حكم غيابي ضدك؟
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قد يتعرض البعض منا لصدور أحكام غيابية فى حقه، ويتساءل البعض عن كيفية المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.
وينص القانون على أن المعارضة تُقبل في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جمي الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.
وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث لا تجاوز فی مواد
إقرأ أيضاً:
محكمة القضاء الإداري تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى إلى 23 أبريل
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة، إلى جلسة 23 أبريل المقبل، وذلك للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، في إطار الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
مشاركة