ارتكاب جرائم التحرش في العمل والمواصلات يعرضك لهذه العقوبات
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
استهدفت تعديلات قانون العقوبات الجديدة الصادرة مؤخرا، تغليظ عقوبة التحرش، وارتكابها في بعض الأماكن مثل العمل والمواصلات العامة، لتحقيق حالة من الردع لمن يقوم بهذه الأفعال.
جاءت هذه التعديلات بهدف جعل العقوبات أكثر صرامة على المتحرشين المتكررين.
وأصبحت العقوبات وفقا للتعديلات الجديدة، أكثر شدة، إذا تم ارتكاب جريمة التحرش في مكان العمل أو في وسائل النقل، سواء كانت عامة أو خاصة.
ويعاقب الجاني بالحبس بهذه الحالة، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 200 ألف و300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، عبر إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، باستخدام أي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل التقنية.
وفي حال عاد الجاني لارتكاب نفس الجريمة مرة أخرى، في أي من الحالتين، تتضاعف العقوبات، حيث يتم زيادة كل من مدة الحبس وقيمة الغرامة في حديهما الأدنى والأقصي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات المواصلات عقوبة التحرش المزيد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة