ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تضمن قانون الإجراءات الجنائية، آليات وضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة .
في هذا الصدد، نصت المادة 162 من مشروع القانون على أنه يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنايات النيابة العامة الجريمة الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المزيد النیابة العامة غرفة المشورة
إقرأ أيضاً:
ضوابط خضوع اللاجيء لمسائل الأحوال الشخصية في القانون
يعد قانون لجوء الأجانب، من القوانين الهامة التي صدق عليها الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية.
زعيم الأغلبية البرلمانية يشارك في مؤتمر التغير المناخي وأثره على الصحة والتنمية بدبيبرلماني يُطالب باستراتيجية واضحة لتطوير وتنمية السياحة المصريةونص القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وتضمن القانون حق اللاجئ فى خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
ضوابط خضوع اللاجيء لمسائل الأحوال الشخصيةونصت عليه المادة 15 من القانون حيث نصت على ان يخضع اللاجئ فى مســـائل الأحوال الشـــخصية بمـــا فى ذلك الزواج وآثـــاره، والميـــراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلـــد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتســـابه وصف لاجئ على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها.
وكفل القانون لللاجئ حقه فى أن يتمتع بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.