نظر استئناف المتهم بقتل الجنرال اليمنى على حكم إعدامه اليوم
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تنظر محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، الاستئناف المقدم من رمضان. م"، المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي، المسئول العسكري اليمني؛ بقصد سرقته بشقة في منطقة فيصل، وذلك على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا.
وفي 4 أبريل 2024، عاقبت محكمة جنايات الجيزة المتهم الأول "رمضان. م"، 29 عاما، بالإعدام شنقا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري.
كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بإعدام المتهم الأول في قضية مقتل القيادي العسكري اليمني، اللواء حسن العبيدي، لسرقته داخل مسكنه في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، والسجن المؤبد للمتهمة الثانية والسجن 15 سنة للثالث والرابع وبراءة للأخيرة.
وكانت المحكمة أحالت المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي، المسئول العسكري اليمني، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 1 أبريل الماضى للنطق بالحكم على باقي المتهمين، وقررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع أنهم في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمداً مع سبق الإصرار.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقاراً مهدئا -الكلوازيين وسلاح أبيض بمطواة، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول المسكنه والإجهاز عليه.
وأشار إلى أنه ما أن تمكنتا المتهمتان من ذلك وظهر لهن على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وقاموا بتكبيل يديه وقدميه وكتم فاه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اللواء اليمني حسن العبيدي مخدرات أخبار الحوادث مقتل اللواء حسن العبيدي المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها على حكم سجنها 15 عاما للغد
قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، آليوم الأحد ، تأجيل استئناف المضيفة التونسية المتهمة بقتل ابنتها، على حكم سجنها 15 عاما، لجلسة الغد، لاستكمال المرافعة.
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها على مضيفة الطيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها، بالسجن 15 عاما.
ًوصدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى وشريف السعيد وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيدي.
وأوضحت المحكمة أنها استقر في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ومما دار بشأنها بالجلسات تتحصل في أن المتهمة تعمل في مجال الطاقة والروحانيات، تزوجت من مهندس مصري وأقامت معه بالقاهرة ورزقت منه بالطفلة المجني عليها، وأن المتهمة قد أوعز لها شيطانها ودلها تفكيرها الأثم إلى قتل نجلتها التي لم يتجاوز عمرها عامان دون ذنب قد ارتكبته أو إثم قد اقترفته.
بأن أحضرت إحدى حقائبها المصنوعة من القماش ثم أحضرت أداة "مقص" وقصت حمالتها حتى أصبحت "حبل" وبدم بارد لفت الحبل حول عنق نجلتها النائمة كالملاك في أمان الله وظلت تضغط على عنقها دون رحمة مستغلة ضعفها وقلة حيلتها حتى فارقت الطفلة الحياة، وتناست المتهمة كل معاني الأمومة، معللة جرمها بأنها تحدث لها يقظة روحانية حتي تصبح مستنيرة وترى أشياء لا يراها الآخرين.
وحال انفرادها بنجلتها التي هي نائمة في أمان الله بفراشها نفذت ما أوحي إليها من أوهام في خلدها وحدها بأنه حان وقت الذهاب ونجلتها للرفيق الأعلى، والابتعاد عن أشرار الأرض ونفذت جرمها بدم بارد وقسوة قلب، وتنامى إلى سمع زوجها المتواجد خارج الغرفة إلى أنينها وسارع لاستطلاع الأمر فوجدها على فراشها وعليها غطاء، فنزعه من عليها ووجدها تضرب نفسها بسكين صغير في رقبتها محاولة الانتحار، فحاول منعها عما تفعله وإنقاذها إلا أنها لم تبالي وتوجهت للمطبخ وأحضرت سكين آخر كبير وظلت تطعن نفسها ونقلت للمستشفى للعلاج حتي تعافت.
وثبت من تقرير المجلس القومي للصحة النفسية أن المتهمة لا تعاني في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة موضوع الاتهام من أي اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها القدرة والاختيار علي الإدراك، والتميز والحكم علي الأمور مما يجعلها مسئولة جنائيا عما أسند إليها من اتهام في الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواه العقلية.
ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة