الحكم بالإعدام شنقا حتي الموت على المتهم لإثارة الحرب ضد الدول
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بالسودان برئاسة مولانا. أمين عباس قاضي المحكمة العامة ، حكماً بالاعدام شنقا حتي الموت(تعزيرا) في مواجهة المتهم (ر ع م ن ) بعد إدانته وفق المادة ( 51/أ)من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م إثارة الحرب ضد الدولة , صدر الحكم في حضور محامي الدفاع كما مثلت النيابة العامة ببورتسودان الإتهام امام المحكمة.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
كيف ومتى تنتدب المحكمة محامى للمتهم؟.. اعرف التفاصيل
انتداب المحامين للمتهم داخل قاعات المحكمة له أسس وقواعد قانونية ينظمها القانون وتطبقها هيئة المحكمة خلال جلسات التقاضي، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه الشروط.
فطبقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على انتداب محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وفقاً للشروط الواجب تحقيقها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات، وهناك بعض الشروط التى تنظم تلك العملية وهى :.
الشرط الأول : ما أوجبته المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية - المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.
الشرط الثانى: حق المتهم فى اختيار محاميه، ولما كان المتهم هو فى الأصل صاحب الحق فيمن يقوم بالدفاع عنه من المحامين فلا يصح أن تعين له المحكمة محامياً، إلا إذا كان لم يوكل محامياً، أو كان المحامى الذى وكله قد بدأ منذ العمل على عرقلة سير الدعوى.
الشرط الثالث: مرافعة الدفاع يتعين أن تكون مرافعة جدية لا شكلية سواء كان موكلا أو منتدبا.
مشاركة