حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قالت دار الإفتاء إنه لا يجب إخراجُ زكاة المال الموروث إلا بعد قبضه واستلامه والتمكن من كمال التصرف فيه، فحينئذٍ تُخرَجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامه ولو مضى على ذلك عدة سنوات، وهو مذهب المالكية، وقول للإمام أبي حنيفة.
حكم إخراج زكاة المال على أقساط شهرية .. تتحقق بشرطين فتاوى وأحكام | هل زكاة الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال؟.. هل الجنة حكر على المسلمين فقط ؟.. حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة؟.. وهل رؤية الرجال تبطلها؟
الزكاة هل يجوز تأخيرها نظرا لكثرة الأعباء المادية ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر موقع دار الإفتاء.
وأجاب "ممدوح"، قائلا: إن الزكاة عندما تجب فيجوز إخراجها على مدار العام، فيجوز إخراجها على دفعات، إلا أنه يجب أن تخرج الزكاة قبل أن يأتى موعدها فى العام القادم.
الزكاة يجوز تأخير إخراجها في هذه الحالة فقط
وقال الشيخ أحمد ممدوح: إن من كان لديه مال وبلغ النصاب أي ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول الهجرى، فيجب إخراج زكاته على الفور.
وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال «ما حكم زكاة المال التى لا تخرج فى وقتها؟»، أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك، أما من أخر الزكاة لغير عذر آثم.
وأشار إلى أن إخراج الزكاة عن وقتها يجب على صاحبها التوبة إذا كان متعمدا ذلك، وعليه قضاء حتى لو لم يكن متعمدا.
هل يجوز لمن وجبت الزكاةُ في ماله أن يخرِجَها مقسطةً في صورة دفعات شهرية على مدار العام إلى مَنْ يعرف أنهم يستحقونها لسدِّ حاجتهم شهرًا بشهر.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى ، إن نعم، يجوز ذلك شرعًا؛ لما في ذلك من رعايةِ مصلحة الفقير وسَدِّ حاجته، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرج الزكاةَ كلَّها، ولا يُعَدُّ هذا من تأخير إخراج الزكاة عن موعدها كما نص عليه جماعة من الفقهاء
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة المال الزكاة دار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
في الصيام مشقة لي.. هل يجوز التصدق أو توزيع وجبات بدلا من القضاء
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز للمسلم أن يستعيض عن قضاء أيام الصيام المفروضة التي أفطرها بالصدقات، مشيرةً إلى أن القضاء واجب على من أفطر دون عذر يمنعه من الصيام، ويجب عليه قضاء ما فاته إذا كان قادرًا على ذلك ولا يعاني من مرض يمنعه من الصيام.
وقد أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصدقة لا تجزئ عن قضاء الصيام المطلوب شرعًا إلا في حالة وجود عذر يمنع المسلم من الصيام مثل المرض المزمن أو العجز الدائم.
وأكد عبد السميع، في فتوى له عبر تسجيل على "يوتيوب"، أن من كان مريضًا مرضًا يمنعه من الصيام ويستمر معه المرض، فإن الكفارة تكفي في هذه الحالة، وذلك بإطعام مسكين عن كل يوم أو تقديم ما يعادلها من المال.
أما إذا كان الشخص قادرًا على الصيام ولا يعاني من مرض يمنعه، فعليه قضاء الأيام التي لم يصمها دون اللجوء إلى الكفارة.
وفي نفس السياق، أضاف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فيديو بث مباشر على صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك"، أن الأصل فيمن أفطر أيامًا في رمضان لعذر، مثل المرض المؤقت أو الحيض، هو قضاء تلك الأيام بعد زوال العذر دون الحاجة إلى إخراج كفارة.
دار الإفتاء توضح حكم اليمين الغموس.. وتكشف عن كفارته زوجي متعدد العلاقات؟ أمين الفتوى: الإهمال والشعور بالنقص السببوأوضح شلبي أن من لا يستطيع الصيام بشكل دائم بسبب مرض مزمن أو عذر دائم، يجوز له إخراج الكفارة بإطعام مسكين عن كل يوم أو تقديم قيمتها نقدًا كبديل عن القضاء، مستندًا إلى قوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (التغابن: 16).
وختمت دار الإفتاء توضيحها بأن قضاء الصيام هو الأصل، وأن التصدق لا يُجزئ عن الصيام إلا في حالات العذر الدائم