أستاذ فقه بجامعة الأزهر: التدين الصحيح يخلو من الحقد واحتقار الناس
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن التدين في هذا العصر ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، موضحًا أن هناك أنماطًا من التدين تفتقر إلى جوهر الدين الحقيقي.
التدين السياسي النفعيوأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن القسم الأول هو التدين السياسي النفعي، حيث يستغل البعض التدين كوسيلة لتحقيق مصالح شخصية وسياسية، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص يظهرون بمظهر المتدينين، ولكنهم يوظفون الدين لخدمة مصالحهم، وعند مواجهتهم بالحقيقة، يلجؤون إلى الهجوم والاتهامات الباطلة.
أما القسم الثاني، فهو التدين الظاهري الشكلي، إذ يقتصر التدين على المظاهر فقط، مثل ارتداء زي معين أو أداء العبادات الشعائرية دون الالتفات إلى جوهر الدين وأثره في تهذيب النفس والروح.
التدين الصحيح المنضبطتحدث تمام عن القسم الثالث وهو التدين الصحيح المنضبط، مشددًا على أنه يقوم على الالتزام بأوامر الله ونواهيه ظاهرًا وباطنًا لأن الدين الحقيقي يرفض التكبر واحتقار الناس ويحث على التواضع والرحمة حتى مع أهل المعاصي.
وروى تمام قصة الإمام معروف الكرخي، الذي دعا للشباب العاصين بالهداية والفرح في الآخرة بدلًا من الدعاء عليهم، ليؤكد على أهمية الشفقة والرحمة في الدعوة إلى الله.
وشدد على أن التدين الصحيح يعني نقاء القلب من الحقد والكراهية، والتحلي بالمحبة والإخلاص والشفقة على الناس جميعًا، مشددًا على أن التكبر والاحتقار لا يعكسان الدين الصحيح ولا يرضيان الله ورسوله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هاني تمام قناة الناس الدين الأزهر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه؟.. الأزهر يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا تقول صاحبته: هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟.
وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه.
وأضاف: أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.
واستدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قالت قال رسول الله ﷺ :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري] .
وأضاف: قال الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )]
ولحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.
وأكد انه بناء على ذلك لا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه.