رئيس ديوان المظالم يتفقد المحاكم بالمنطقة الشرقية ويلتقي المستفيدين
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تفقد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، المحكمة الإدارية بالدمام ومحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، واطّلع على سير العمل بالمحاكم ودوائرها القضائية، وناقش خلالها إحصائيات أعمالها وإجراءاتها بدءًا من القيد وعقد الجلسات القضائية الرقمية وما يتم خلالها من إنجاز للدعاوى.
والتقى معاليه أثناء الجولة بأصحاب الفضيلة رؤساء المحكمتين وكوادرها القضائية، حيث قدّم لهم الشكر على ما يقومون به من جهود وإنجاز للدعاوى، مؤكدًا على أهمية رفع مستويات العمل ودوام الإنجاز وفق ما تتطلبه المعطيات العملية.
اقرأ أيضاًالمملكةتتيح للمواطنين والمقيمين الوصول لخدماته بسهولة.. “ساما” يُطلق تجريبيًا بوابة الخدمات الإلكترونية “eSAMA”
كما التقى معالي رئيس ديوان المظالم أثناء الزيارة بالمستفيدين الذين تقدموا بطلب لقاء معاليه عبر بوابة ديوان المظالم الرقمية، واستمع إلى مطالبهم، ووجّه بسرعة العمل بما يلزم حسب الأنظمة ووفق الاختصاص.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. شروط وإجراءات لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم
17 شرط حددها قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا، والتي أعلنت النيابة العامة بدئها في تطبيق البدائل في القضايا البسيطة لمدة لا تجاوز الـ 6 أشهر، من خلال تشغيله خارج مراكز الإصلاح والتأهيل في إحدى الجهات الحكومية لساعات محددة والعودة الى منزله مرة أخرى، وتستعرض اليوم السابع في هذه السطور الشروط والإجراءات طبقًا لقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات والتي جاءت كالتالي:
*المادة 18 من قانون العقوبات أكدت علي أحقية استبدال العقوبة بطلب من المتهم حيث نصت أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن.
*المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، نصتت أن للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
* النيابة العامة دفاتر وسجلات خاصة لتفعيل بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم، لمراقبة تنفيذ العقوبة.
*يتم التوقيع بمواعيد حضور وانصراف وتقييم الاعمال التي يقوم بها.
*يكون العمل بدون مقابل مادي، ويكون شغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة العقوبة.
*تُحدد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
*لا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له.
*يراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
*من أبرز هذه الاعمال داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومراكز التكنولوجية والمحليات.
*تُحدد ساعات عمل المحكوم عليهم ويكون العمل داخل هذه الأماكن التي تحددها الجهات المعنية لعدد معين من الساعات في اليوم ولعدد من الأيام يوازي أيام حبسه.
*بعد انتهاء ساعات العمل يوميا يتوجه المحكوم عليه إلى منزله طوال الأيام التي توازي أيام حبسه.
*توقع عقوبة علي من لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.
*يجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
*أغلب القضايا البسيطة هي أحكام النفقات والتبديد وسرقة التيار الكهرباء او اتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
*وحددت المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
* لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
*وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مشاركة