بعد وفاة جو سكاف... دعوة من الاتحاد اللبناني لرعاية الطفل
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
دعا الاتحاد اللبناني لرعاية الطفل، في بيان تعليقا على حادثة مدرسة "جنة الاطفال" التي ذهب ضحيتها الطفل جو سكاف، الى "إقامة حملات توعية للأهل وفي المدارس، لحماية الأطفال من مخاطر التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أن مخاطر وسائل التواصل الإجتماعي تتعاظم يوما بعد يوم، لاسيما على الأطفال غير المؤهلين لتجنب خطورتها، فيقعون ضحيتها".
ودعا الاتحاد الجهات المعنية الى "وضع تشريعات والتشدد بالعقوبات وتنظيم حملات توعية لحماية الأطفال".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ضوابط هامة يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال (تعرف عليها)
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، عددًا من الضوابط التي يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال.
فقد نصت المادة (66) من القانون على أن: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67): على أن مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
ونصت المادة (68) على أن: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.