بدء تركيب ماكينات TVM لشراء التذاكر إلكترونيا بمحطات مونوريل شرق النيل
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، تركيب ماكينات TVM لشراء التذاكر إلكترونيا بمحطات مونوريل شرق النيل، أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، موضحة أن هذه الماكينات تسهل شراء التذاكر بدلا من الوقوف أمام شبابيك التذاكر.
وقال الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة حرصت على توفير التقنيات الحديثة بمختلف محطات مونوريل شرق النيل، موضحا أنه يتم حاليا لأول مرة بمصر إنشاء خطي مونوريل شرق/ غرب النيل بطول 100.
وأضاف «جويلي» لـ«الوطن»، أن المونوريل يُعتبر وسيلة نقل عصرية وآمنة صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء، ما يقلل نسبة الانبعاثات الضارة، وتتميز القطارات بأنها تعمل دون سائق لتقليل الأخطاء الناتجة عن العنصر البشري وتبلغ السرعة التصميمية لها 90 كيلومترا في الساعة.
تجهيزات محطات المونوريل وفق المواصفات والمعايير العالميةوأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن تجهيزات محطات المونوريل تمت وفق المواصفات والمعايير العالمية بأيادٍ مصرية خالصة، لافتا إلى أن القطار يتكون من 4 عربات ومن المخطط زيادتها إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها الخط.
ونوه بأنه جرى تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب، علاوة على وجود ممرات آمنة تسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المونوريل مونوريل شرق النيل مونوريل غرب النيل وزارة النقل مونوریل شرق
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.