اللجنة المالية تصوت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية، الأحد، التصويت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، كما جاء من الحكومة.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " اللجنة المالية النيابية، برئاسة عطوان العطواني، عقدت اجتماعًا لمواصلة تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس للتصويت عليه".
وأشار العطواني، حسب البيان، أن "اللجنة عقدت عدة اجتماعات مخصصة لدراسة تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط الإقليم وكلف الإنتاج والنقل"، مؤكداً الوصول إلى مراحل متقدمة بهذا الصدد تمهيدًا لطرحها للتصويت في المجلس، منبها ان التعديلات تتعلق بالمادة 12 وليس بجداول الموازنة".
وأضاف البيان "لفتت اللجنة إلى مناقشة عدد من الملاحظات والمقترحات، وأكدت أهمية المضي في تشريع القانون المرتبط بالمادة 12 بما يضمن إلزام جميع الأطراف بتنفيذ مخرجاته وتحقيق المصلحة العامة".
وتابع البيان تركزت "المداخلات على المادة 12 وناقشت باستفاضة مسائل تتعلق بالشركة الاستشارية، تحديد المدد الزمنية، وتكاليف الإنتاج والتصدير مشيرة بضرورة وضع خطة مدروسة تستند إلى النصوص المقترحة، مع إتاحة إمكانية تعديلها لمعالجة المعوقات وضمان تحقيق أهداف القانون".
وأوضح البيان، "صوتت اللجنة داخلها على تعديل المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العامة الخاص بكلف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كردستان تمهيدا للتصويت عليه في الجلسة المقرر عقدها اليوم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
الإعلانات وحماية المنافسة.. ماذا قال القانون في أزمة بلبن والعبد؟
قرر جهاز حماية المستهلك برئاسة ابراهيم السجيني، وبالتنسيق مع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وقف ومنع تداول إعلان "بلبن"، وذلك لمُخالفته لقواعد النظام العام والآداب العامة وإحتواء المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين والإساءة إليهم، بما يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة "13" من قانون حماية المستهلك، فضلًا عن وجود إساءة واضحة للعلامة التجارية لشركة العبد للحلويات .
مخالفات بلبن في عين القانونفماذا تقول المادة 13 من قانون حماية المستهلك؟ وما هي العقوبة التي ينص عليها القانون في حالة مخالفة تلك المادة وارتكاب الجريمة المشار إليها والمتعلق بالإعلانات.
المادة 13 من قانون حماية المستهلك، نصت على حظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
وبموجب القانون، وبالتحديد في المادة 66، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجواز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
ضوابط الإعلان بقانون حماية المستهلكإلى جانب المادة 13 من قانون حماية المستهللك، فلا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفا لنص المادة (13) من هذا القانون.
ويصدر قرار الوقف وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (57) منه
ولا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف. ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.
وكان قدر أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وقت سابق قرارا بوقف إعلان بلبن مؤقتا لتعديله بسبب ما ورده فيه وبناء على شكوى “العبد”.