نصت المادة رقم 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على الاختصاص بالتصرف في التحقيق  مع الموظف، وذلك كل جهة بحسب اختصاصاتها المحددة وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية له.

ويكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:

1- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يومًا في السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.

2- لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يومًا في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة.

3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود مــن 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المـادة (60) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.

4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الإدارة الإشرافية السلطة المختصة التنفيذية

إقرأ أيضاً:

شروط وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص

نصت المادة (46) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.

وينص مشروع القانون على أنه يجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـ 5 أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد وافقت على بعض مواد مشروع القانون ومنها المادة 46.

وفي وقت سابق، قال وزير العمل محمد جبران إن هناك تغييرات كثيرة تم إحداثها على مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالتعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلاءم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم.

وهناك بند للعقود، توافق عليها أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث؛ فيتم ضمان حقه، وكذلك مواد تخص علاقات العمل ألفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل، والمحاكم العمالية ،والنزاعات، وحقوق المرأة، والاضراب، وغيرها.

ولفت إلى أنه تم تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، لافتا إلى أنه تم مناقشة ساعات العمل الإضافية والأجور"، مشيرا إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم فى مشروع القانون، قائلا: "هدفنا نُصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جدًا".

مقالات مشابهة

  • استدعاء الطالبة المعتدي عليها للتحقيق في واقعة الضرب الشهيرة بمدرسة مصرية
  • شروط وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
  • استدعاء الطالبة المعتدي عليها بالضرب في المدرسة الدولية للتحقيق معها.. تفاصيل
  • جهات التحقيق تستجوب نصابين استوليا على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم
  • يستثني الجرائم الكبرى.. تعرف على شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
  • بعد إقراره نهائيا.. عقوبة الاستفادة من الدعم النقدي لغير المستحقين
  • تدشين برنامج توفير مرتبات الموظفين وسداد الدين لصغار المودعين
  • استبعاد المتبرع بالدم أو البلازما في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط العمل 3 أيام أسبوعيا لموظفي الحكومة
  • شروط قانونية لتعيين العمالة المؤقتة وفقا لقانون الخدمة المدنية تعرف عليها