النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب هادي السلامي، الأحد، عن تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء من خلال القضاء العراقي، بسبب مخالفات دستورية وقانونية متعددة.وقال السلامي في حديثٍ صحفي، إنّ “مجلس الوزراء انتهك الدستور والقوانين من خلال عدم إرسال جداول الموازنة والحسابات الختامية، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلّق بإرسال قانون تعديل الموازنة”.
وأضاف أنّ “مجلس الوزراء خالف المادة (62/أولًا) من الدستور، وكذلك قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 في المادة (11) ومواد أخرى، فضلًا عن قانون الموازنة الثلاثية رقم (13) لسنة 2023 في المادة (77/ثانيًا)، وقانون مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 018 في المادة (21/أولًا)”.وبيّن أنّه “تم تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء، ونحن ننتظر الإجراءات من المحاكم المختصّة”. وأشار إلى أنّ “تحريك الدعوى يأتي تطبيقًا لدورنا الرقابي كممثّلين عن الشعب، حيث نسعى لرصد أي مخالفات تستدعي التدخّل القانوني، وتظلّ ساحات القضاء هي الفيصل في هذا النزاع”.وأوضح السلامي أنّ “هذا الموضوع يُعدّ مهمًا وحسّاسًا للغاية، وننتظر حكم القضاء العادل بشأنه”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التمييز بين الأفراد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التمييز بين الأفراد.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.