الإصلاح المصرفي في العراق: من العجز المالي إلى التحول الرقمي
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
19 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد القطاع المصرفي العراقي مرحلة من التحولات الجذرية التي تعكس محاولات الحكومة لإصلاح بنية الاقتصاد الوطني، وسط تحديات كبيرة في مواجهة البيئة المالية المحلية والدولية.
و في الوقت الذي تركز فيه الحكومة على تطوير هذا القطاع، تبرز عدة عقبات قد تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة.
إحدى أبرز الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة في بداية العام 2025 هي تأسيس مصرف جديد بالكامل، يحمل اسم “مصرف الرافدين الأول”، والذي سيعتمد على أحدث تقنيات المصارف الرقمية.
ومن المتوقع أن يبدأ المصرف برأسمال قدره 500 مليار دينار عراقي (نحو 381.8 مليون دولار)، مع تطلع للوصول إلى تريليون دينار (حوالي 763.7 مليون دولار) في المستقبل القريب.
ورغم أن المصرف يهدف إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات داخل العراق وخارجه، إلا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى قدرة المصرف على التفوق على المعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي العراقي في الوقت الحالي.
و أحد أهم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي العراقي هو توزيع الأدوار بين المصارف الحكومية والأهلية.
فعلى الرغم من أن المصارف الأهلية تمتلك حوالي 78% من رؤوس الأموال المصرفية، إلا أن دورها في العمليات المصرفية لا يتجاوز 20% من إجمالي الإيداعات والتمويلات، في حين يسيطر مصرفا الرافدين والرشيد على 80% من هذه العمليات.
و هذا التفاوت في الأداء يعكس ضعف كفاءة المصارف الحكومية التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي، ما يجعل القطاع المصرفي في وضع حرج من حيث تطوير خدماته وتنويع مصادر إيراداته.
المصارف الحكومية، وبالأخص الرافدين والرشيد، تواجه تحديات متراكمة من أبرزها الأصول المالية المتعثرة، لا سيما القروض القديمة التي تم منحها قبل عام 2003. هذه القروض أدت إلى تدهور التصنيف الائتماني للمصارف، مما صعّب من علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية.
وللتعامل مع هذا الواقع، تتضمن خطة إعادة الهيكلة تحويل المصرفين إلى شركات مساهمة، مع إنشاء “مصارف رديفة” لاستيعاب الأصول السيئة، بينما يتم دمج الأصول السليمة في كيانات مصرفية جديدة.
و هذه الخطوة تهدف إلى إصلاح الوضع المالي للمصارف وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أنها تتطلب دعمًا ماليًا كبيرًا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على توفير هذا الدعم.
من جانب آخر، يواجه النظام المصرفي العراقي تحديات إضافية تتعلق بالسياسات المالية المتبعة، إذ تعتبر بعض الأصوات الاقتصادية أن الاقتراض المستمر من المصارف الحكومية قد ساهم في إضعاف قدرتها على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة.
و يرى الخبير الاقتصادي جمال كوجر أن استمرار هذا الاقتراض قد أدى إلى تراجع أداء المصارف، ويؤكد ضرورة تبني سياسة دعم للمصارف بدلاً من الاعتماد عليها كمصدر للتمويل الحكومي. هذه الدعوات تزداد أهمية في ظل عجز الحكومة عن توفير الدعم الكافي لمصارفها الحكومية، مما يعرقل خطط التنمية الاقتصادية.
على الرغم من هذه العقبات، فإن إعادة هيكلة المصارف الحكومية قد تمثل فرصة كبيرة للنهوض بالقطاع المصرفي، شريطة أن تتم بشكل مدروس يعالج المشاكل الهيكلية ويعزز الحوكمة والشفافية.
ومع تكليف شركات استشارية عالمية لدراسة كيفية دمج المصارف الحكومية وتحويلها إلى كيانات أكثر قوة، يتزايد الأمل في تحسين الوضع المالي للقطاع. غير أن التحدي الأكبر يبقى في تجاوز المعوقات الداخلية والخارجية التي قد تقف حائلًا أمام نجاح هذه الإصلاحات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المصارف الحکومیة المصرفی العراقی القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
حكم النيابة فى الحج عن الغير .. الإفتاء توضح
الحج ركنُ الإسلام، وعبادةٌ واجبةٌ حقًّا لله تعالى على كلِّ مستطيع؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خَطَبَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا»، فقال رجلٌ: كُلَّ عام يا رسول الله؟ فسَكَت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»، ثم قال: «ذَرُونِي مَا تَرَكتُكُمْ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ» أخرجه الشيخان.
وجوب الحج على المستطيعوأجمع العلماءُ على وجوب الحج على المستطيع مرةً واحدةً في عُمره، وهي حَجَّةُ الإسلام، فإنْ أدَّاها سَقَط عنه الفرضُ ولا يُطالَب به مرةً أخرى؛ كما في "الإجماع" للإمام ابن المُنْذِر (ص: 51، ط. دار المسلم).
النيابة في الحج عن المريضالإنابة: مشتقةٌ مِن مادة (نوب)، ونَابَ عنِّي فلانٌ يَنُوبُ نَوْبًا ومَنَابًا؛ أي: قام مقامي، وناب عني في هذا الأمر نيابةً إذا قام مقامك؛ كما في "لسان العرب" لجمال الدين ابن مَنْظُور (1/ 774، ط. دار صادر).
وأجمع الفقهاء على أنَّ مَن عليه حَجَّةُ الإسلام وهو قادرٌ على أنْ يحج بنَفْسه، فلا يُجزئه أنْ يحج غيرُه عنه؛ كما في "الإشراف" للإمام ابن المُنْذِر (3/ 389، ط. مكتبة مكة الثقافية)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة (3/ 223، ط. مكتبة القاهرة).
ومِن سماحة الشريعة الإسلامية، ومِن باب رَفْع الحرج والمشقة عن المكلفين، فإنَّ المريض -شابًّا كان أو مُسِنًّا- بمرضٍ مزمنٍ لا يُرجَى بُرؤُه ولا زوالُه، بأن يكون مِن الأمراض التي تَستمر مع صاحبها إلى الموت كضعف عضلة القلب، وهشاشة العظام، ونحو ذلك، وكذلك كبير السن -رجلًا كان أو امرأةً- العاجز عن بذل مجهود الحج؛ لتأثُّره بالأمراض التي تتعلق بكِبَرِ السن وتَقَدُّم المرحلة العُمرِيَّةِ كعدم التوازُن، والتهاب المفاصِل، وضَعْف الحركة أو ثِقَلِهَا أو العجز عنها، وحدوث مُضاعَفَاتٍ صحيةٍ بسبب عدم قدرة الجسد على تَحَمُّل مشقة السفر؛ لما فيه من جهدٍ زائدٍ غير مُعْتَادٍ، إذ يكون مصحوبًا عادةً بكثرة الحركة وطول المُكْثِ في وسيلة السفر أو غير ذلك مما لا يتحمله كبار السن، وكذلك المرأة التي لا تَجِدُ مَن يرافقها في الحج تأمن معه على نفسها -إذا وَجَد أيُّ واحدٍ مِن هؤلاء مَن ينوب عنه في أداء الفريضة، فالمختار للفتوى: مشروعية النيابة في أداء الحج عنه؛ لكونه فاقدًا للاستطاعة بنَفْسه لكنه مستطيعٌ بغيره، ولأنَّ الحج عبادةٌ تَجري فيها النيابةُ عند العجز لا مطلقًا، توسطًا بين العبادة الماليَّة المحضة والعبادة البَدَنيَّة المحضة، ويُشترط أن يغلب على الظن استمرار العذر مع صاحبه إلى الموت، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، على تفصيلٍ بينهم في شروط النيابة وضوابطها، وكونها واجبةً مِن عدمه عند تحقُّق القدرة المالية.
وقال علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 212، ط. دار الكتب العلمية): [النيابة في الحج... لا تجوز النيابة فيه عند القدرة اعتبارًا للبدن، وتجوز عند العجز اعتبارًا للمال، عملًا بالمَعْنَيَيْن في الحالَيْن] اهـ.
وقال بدر الدين العيني الحنفي في "البناية" (4/ 471، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا تجري) ش: أي: النيابة. م: (عند القدرة لعدم إتعاب النفس، والشرط: العجز الدائم)، ش: أي شرط جواز النيابة في الحج عن الغير هو العجز المستمر الدائم] اهـ.
وأكد المُلَّا علي القارِي الحنفي في "المَسْلَك المُتَقَسِّط" (ص: 233-234، ط. الترقي الماجدية): [(ويتحقق العجزُ بالموتِ والحَبْسِ والمَنْعِ).. (والمرضِ الذي لا يُرجَى زوالُه) أي: كالزَّمِنِ والفَالِج (وذهابِ البَصَرِ) أي: بأنْ صار أعمى، (والعَرَجِ) بفَتْحَتَيْن، (والهَرَمِ) بفَتْحَتَيْن، أي: الكِبَرِ الذي لا يَقْدِرُ على الِاسْتِمْسَاكِ معه، (وعدمِ المَحْرَم) أي: بالنسبة إلى المرأة، (وعدمِ أَمْنِ الطريق) أي: باعتبار الغَلَبَة (كلُّ ذلك إذا استمر إلى الموت)] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 365، ط. دار الكتب العلمية): [وتجوز النيابة في حج الفرض... في حق مَن لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة؛ كالزَّمِن والشيخ الكبير] اهـ.
وأضاف الإمام الرافعي الشافعي في "العزيز شرح الوجيز" (3/ 300، ط. دار الكتب العلمية): [لا يخفى أنَّ العبادات بعيدةٌ عن قبول النيابة، لكن احتمل في الحجِّ أن يحج الشَّخْصُ عن غيره إذا كان المحجوج عنه عاجزًا عن الحَجِّ بنفسه، إما بسبب الموت، وإمَّا بِكِبَرٍ، أو زَمَانَةٍ، أو مَرَضٍ لا يُرْجَى زوالُه] اهـ.
وأوضح علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 405، ط. دار إحياء التراث العربي): [أَلْحَقَ المصنِّفُ وغيرُه بالعاجز لِكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجى بُرْؤُه: مَن كان نِضْوَ الخِلْقة، لا يَقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقةٍ غير محتمَلة. قال الإمام أحمد: أو كانت المرأةُ ثقيلةً لا يَقدر مِثلُها أنْ يَركب إلا بمشقةٍ شديدةٍ، وأطْلَق أبو الخطاب وغيرُه عدمَ القدرة. قوله: (لزمه أن يقيم عنه مَن يحج عنه ويعتمر) يعني: يكون ذلك على القدرة كما تَقدَّم] اهـ.
وقال أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 519، ط. عالم الكتب): [(والعاجز) عن سعيٍ لحجٍّ أو عُمرةٍ (لِكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه) لنحوِ زمانةٍ (أو لِثِقَلٍ) بحيث (لا يقدر معه) أي: الثِّقَل، على (ركوب) راحلةٍ ولو في مَحْمِلٍ (إلا بمشقةٍ شديدةٍ) غير مُحْتَمَلَةٍ (أو لكونه) أي: واجِدِ الزادِ والراحِلَةِ وآلَتَيْهِمَا (نِضْوَ الخِلْقَةِ) بكسر النون (لا يقدر ثبوتًا على راحلةٍ إلا بمشقةٍ غير مُحْتَمَلَةٍ، لَزِمَهُ أن يُقيم مَن يَحُجُّ ويَعتَمْرُ عنه)] اهـ.
مشروعية النيابة في الحج والعمرةالنيابة في الحج مشروعةٌ، وثابتةٌ بالسُّنَّة المشرفة؛ فعن أبي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ رضي الله عنه أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» أخرجه الأئمة: ابن حبان في "صحيحه"، وأحمد في "مسنده"، والترمذي وابن ماجه والنسائي والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".
ودِلالة الحديث واضحةٌ في النيابة ومشروعيتها في الحج والعُمرة على السواء مِن حيثُ الأصلُ؛ كما في "مرقاة المفاتيح" للملا علي القَارِي (5/ 1751، ط. دار الفكر)، و"شرح المصابيح" لأمين الدين ابن المَلَك الكَرْمَانِي (3/ 247، ط. إدارة الثقافة الإسلامية).