اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"هل يجوز شرعًا إلقاء السلام من الرجال على النساء؟ وهل يختلف الحكم بين الجماعة أو الانفراد؟".

لترد دار الإفتاء، موضحة: أنه يجوز شرعًا إلقاء السلام وردُّه بين جماعة كل من الرجال والنساء، أو بين جماعة الرجال وامرأة منفردة، أو بين جماعة النساء ورجل منفرد، أو بين رجل وامرأة منفردين إذا أمنت الفتنة، وإلَّا حرم الإلقاء والرد، فقد ورد عن السيدة أسماء ابنة يزيدَ رضي الله عنها قالت: «مرَّ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فسلَّم عليْنا» رواه ابن ماجه في "سننه".

بيان فضل إفشاء السلام وحكم إلقائه وردِّه

إفشاء السلام مِن أحبِّ الأعمال إلى الله عز وجل، ومن الفضائل التي تنشر الود بين الناس، وهو تحية المسلمين فيما بينهم في الدنيا، وتحية أهل الجنة كما أخبر بذلك عز وجل؛ فقال سبحانه: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ [الأحزاب: 44].

بل إنَّه من أجلِّ القُرَب الموصِّلة إلى دخول الجنة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا؛ أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» رواه مسلم في "صحيحه".

قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (2/ 36، ط. إحياء التراث العربي): [وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف كما تقدم في الحديث الآخر، والسلام أول أسباب التألف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تَمَكُّنُ أُلفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين... وفيها لطيفة أخرى وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة] اهـ.

وإلقاءُ السلام هو حقُّ المسلم على أخيه المُسلم؛ لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ». قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ» رواه مسلم في "صحيحه".

وهو سُنَّة عَيْنٍ على المُنفرِد المارِّ على غيره، وسُنَّة كفائيَّة على الجماعة المارين على غيرهم بحيث إذا ألقاه بعضهم سقط الطلب به عن الباقين، وأمَّا رَدُّ السلام ففرضُ عينٍ في حق المُنفرِد، وفرضُ كفايةٍ في حقِّ الجماعة، بحيث يأثمون جميعًا بتركه، ويسقط الإثم بردِّ أحدهم.

قال الإمام أبو عبد الله الموَّاق في "التاج والإكليل" (4/ 539، ط. دار الكتب العلمية): [ورد السلام واجبٌ، والابتداء به سنّة، وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، وكذلك إن رد واحد منهم] اهـ.

وقال الإمام الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (6/ 14-15، ط. دار الكتب العلمية): [(و) من فُروض الكفايات (جوابُ سلامٍ) لمسلمٍ عاقلٍ ولو صبيًّا مميِّزًا (على جماعة) من المسلمين المكلفين... (ويُسن ابتداؤه) أي السلام على كلِّ مسلمٍ حتى على الصبي، وهو سُنَّة عين إن كان المسلم واحدًا، وسُنَّة كفاية إن كان جماعة] اهـ.

وقال العلامة البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 383-384، ط. عام الكتب): [السلام (سُنّة) عين من منفرد، (ومن جمع) اثنين فأكثر (سنة كفاية)... (ورده)؛ أي: السلام إن لم يكره ابتداؤه (فرض كفاية)؛ فإن كان الْمُسَلَّمُ عليه واحدًا تعيّن عليه] اهـ.

حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء


مع أنَّ الأمر بنشر تحية الإسلام جاء عامًّا يشمل الرجل والمرأة، إلا أنَّ للرجل مع المرأة الأجنبية أحكامًا تخصهما في ابتداء السلام ورَدِّه؛ دفعًا للمفسدة وأمنًا للفتنة.

فمن المقرر جواز إلقاء السلام ورده مِن الرجال على النساء أو العكس إن كان المُلقِي جمعًا والمُلقَى عليه فردًا، أو كان المُلقِي فردًا والمُلقَى عليه جَمْعًا، وذلك ما لم تخش فتنة؛ لما ورد عن أسماء ابنة يزيدَ رضي الله عنها قالت: «مرَّ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فسلَّم عليْنا» رواه ابن ماجه في "سننه".

قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 601، ط. دار الفكر): [ولو كان النساء جمعًا فسلم عليهن الرجل أو كان الرجال جمعًا كثيرًا فسلموا على المرأة الواحدة فهو سنة إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها فتنة] اهـ.

أمَّا إن كان إلقاءُ السَّلام بين فرادى كإلقاء الرجل المنفرِد على المرأة أو العكس: فقد فرَّق الفقهاء بين العجوز والشابَّة، فاتفقوا على جواز ابتداء السلام وردِّه في حق المرأة العجوز، أمَّا في خصوص المرأة الشابَّة فاختلفوا فيه، فذهب الحنفية إلى كراهة ابتدائه مِن أحدهما، فإن بدأهُ الرجل ردَّت المرأة في نفسِها لا بلسانها، وإن بدأتهُ هي ردَّ الرجل في نفسِهِ لا بلسانِهِ، وعَبَّرَ بعضُ الحنفية بالحرمة.

قال العلامة سراج الدين ابن نجيم في "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" (1/ 271، ط. دار الكتب العلمية): [يكره السلام على المصلي والقارئ والجالس للقضاء أو البحث في الفقه أو التخلي، وزيد عليه مواضع، وأحسن من جمعها الشيخ صدر الدين الغزي فقال رحمه الله تعالى: سلامك مكروه على من سَتَسْمَعُ...كذا الأجنبياتُ الفتيَّاتُ أمنعُ] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 616، ط. دار الفكر): [(قوله سلامك مكروه) ظاهره التحريم] اهـ.

وقال العلامة ابن مودود الموصلي في "الاختيار لتعليل المختار" (4/ 165، ط. دار الكتب العلمية): [ويجب على المرأة رد سلام الرجل ولا ترفع صوتها... وإن سلمت عليه؛ فإن كانت عجوزًا رد عليها، وإن كانت شابَّة ردَّ في نفسه] اهـ.

وذهب المالكيةُ إلى كراهة إلقاء السلام وردِّه على المرأة الشَّابة، قال العلَّامة أبو عبد الله المواق المالكي في "التاج والإكليل" (2/ 224): [ويكره السلام على الشابة ولا بأس به على المتجالة] اهـ.

وقال العلامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 459): [وأما السلام على الشابة، فقال الفاكهاني في "شرح العمدة" في (باب اللباس): [ولا يسلم على الشابة بخلاف المتجالة انتهى، وصرَّح الجزولي بأنه يكره السلام على الشابة، وأنه يجوز للشاب أن يسلم على المتجالة وللمتجالة أن تسلم على الشاب] اهـ.

وذهب الشافعيةُ إلى كراهة ابتدائه وردِّه في حق الرجل، وإلى الحُرمة في حقِّ المرأة ابتداء وردًّا، فإن سلَّم الرجل حرم على المرأة الرَّد، قال الشيخ زكريا الأنصاري في "شرح روض الطالب" (4/ 184، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويسن) السَّلام (للنساء) مع بعضهن وغيرهن، (لا مع الرَّجالِ الأجانبِ) أفرادًا وجمعًا (فيَحْرُم) السلام عليهم (مِن الشَّابةِ ابتداءً ورَدًّا) خوف الفتنة، (ويُكرَهان) أي: ابتداء السلام وردُّه (عليها)] اهـ.

وذهب الحنابلة إلى كراهة ابتدائِهِ منهما مطلقًا، أمَّا الردُّ فلا يلزمها إن بدأ الرجل بالسلام، وإن بدأت المرأة به لزم الرجل الردُّ، قال الشيخ أبو النجا الحجاوِي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 239، ط. دار المعرفة): [وإن سلَّمت شابةٌ على رجل ردَّه عليها، وإن سلَّم عليها لم تردَّه] اهـ.

واستثنوا من هذه الكراهة الشابة البَرْزَة، وهي المرأة العفيفة العاقلة التي من عادتها الخروج لحوائجها وملاقاة الرجال بحيث تخرج وتدخل آمنة على نفسها، فلا يكره إلقاء السلام ورده بينها وبين الرجل؛ وعللوا ذلك بأمن الفتنة غالبًا.

قال العلَّامة الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (1/ 939، ط. المكتب الإسلامي): [(ولا يلزم رد سلام ابتداؤه مكروه كمسلم على مشتغل بنحو أكل)... (وأجنبية غير عجوز)، أي: غير جميلة؛ فلا يكره السلام عليها، (و) لا على (برزة)، لأمن الافتتان بها غالبًا] اهـ.

وقال الشيخ محمد الخَلْوَتِي في "حاشيته على منتهى الإرادات" (2/ 72، ط. دار النوادر) عطفًا على من يكره ابتداء إلقاء السَّلام عليها: [وكذا أن يُسلم على امرأة أجنبية، إلا أن تكون عجوزًا أو بَرْزَةً] اهـ.

ويستفاد مما سبق أنَّ إلقاء السلام ورده بين الرجال والنساء جماعة أو فرادى دائر مع أمن الفتنة وجودًا وعدمًا؛ فحيث أمنت الفتنة جاز الإلقاء والردُّ، وإلَّا حرُمَ، وهو ما أفادته رواية ابن ماجه السابقة عن السيدة أسماء ابنة يزيدَ رضي الله عنها، والذي فيها إلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السلامَ على جمعٍ من النساء من غير كراهة أو نهي عن ذلك، أو تخصيص بعددٍ دون عددٍ؛ لـما فيه من انتفاء الفتنة، وهو ما فهمه العلماء ونصُّوا عليه.

قال العلامة السندي في "حاشيته على سنن ابن ماجه" (2/ 398، ط. دار الجيل): [قال الحليميُّ: كان النبي صلى الله عليه وسلمَ يُسلِّمُ للعصْمَةِ، وكان مأمونًا من الفتنة، فمن وثق من فتنته بالسلام فليسلم، وإلا فالصمتُ أسلم اهـ. فالحاصل أن سلام الرجل عليهنَّ جائز في نفسه، بل مسنون، لكن بشرط السلامة بأن ظنَّ بها، وإلا تعين الترك] اهـ.

الخلاصة
بناءً على ذلك وفي السؤال: فيجوز شرعًا إلقاء السلام وردُّه بين جماعة كل من الرجال والنساء، أو بين جماعة الرجال وامرأة منفردة، أو بين جماعة النساء ورجل منفرد، أو بين رجل وامرأة منفردين إذا أمنت الفتنة، وإلَّا حرم الإلقاء والرد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المزيد ن الرجال على النساء الله صلى الله علیه صلى الله علیه وسلم دار الکتب العلمیة قال العلامة على الشابة على المرأة قال الإمام السلام على من الرجال السلام م رضی الله على الم م الرجل ا إلقاء م علیه کان ال إن کان

إقرأ أيضاً:

هل ارتداء الخمار واجب شرعاً؟دار الإفتاء تحدد شروطه ومواصفاته الشرعية

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الخمار المقصود في القرآن هو جزء من اللباس الشرعي للمرأة، وأن تطبيقه الصحيح يجب أن يلتزم بصفات محددة في الشكل والهيئة.

وقال أمين الفتوى في إجابته عن سؤال: «ما هو الخمار،وكيف تطبقه المرأة كما أراده الله؟»: "الخمار في اللغة والشريعة هو ما تُغطي به المرأة رأسها وعنقها وصدرها، وهو سترٌ كاملٌ لما أمر الله بستره من جسد المرأة، وليس مجرد غطاء للشعر فقط".

وأضاف:  "أي قطعة ملابس تحقق هذه الشروط الشرعية تُعد خمارًا أو حجابًا شرعيًا، وهي أن تستر الشعر، والعنق، والرقبة، والصدر، ولا تُظهر شيئًا مما يُعد من العورة، سواء كان ذلك مما يُستقبح كشفه، أو مما يحرم النظر إليه".

وأشار إلى أن الخمار ليس شكلًا محددًا بقدر ما هو وصف لغطاء يستر هذه الأجزاء من جسد المرأة، وبالتالي أي زي أو حجاب يحقق هذه الغاية، يدخل تحت مسمى الخمار الشرعي.

وأكد أن هذا الفهم هو ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وما طبقوه مع زوجاتهم وبناتهم، وما أقرّه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تعامله مع نساء المؤمنين.

وتابع: "المقصود من الخمار ليس المبالغة في الزينة أو الشكل، بل الستر الحقيقي، والالتزام بأمر الله في قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} [النور: 31]، أي ليُسدلن هذه الأغطية على مواضع الجيب – أي الصدر – سترًا وحياءً وامتثالًا لأمر الله".

هل الحجاب فرض أم سنة ؟

حدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 7 نقاط للإجابة عن حكم حجاب المرأة المسلمة، وهي:

1:- حِجاب المرأة فريضة عظيمة، وهو من هدي أمَّهاتنا أمَّهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهنَّ زوجات سيِّدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
2:- ⁩فرضية الحجاب ثابتة بنصِّ القرآن الكريم، والسُّنة النَّبوية الصَّحيحة، وإجماع الأمة الإسلامية من لدن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-إلى يومنا هذا.
3- ⁦⁩احتشام المرأة فضيلة دعت إليها جميع الشَّرائع السَّماوية، ووافقت فطرة المرأة وإنسانيتها وحياءها.

4-⁩حجاب المرأة لا يُمثِّل عائقًا بينها وبين تحقيق ذاتها، ونجاحها، وتميُّزها، والدعوة إليه دعوة إلى الخير.

5-⁩لا فرق في الأهمية بين أوامر الإسلام المُتعلقة بظاهر المُسلم وباطنه؛ فكلاهما شرع من عند الله، عليه مثوبة وجزاء.

6- ⁩حِجاب المرأة خُطوة في طريقها إلى الله سُبحانه، تنال بها أجرًا، وتزداد بها قُربى، والثَّبات على الطَّاعة طاعة.

7- ⁩لا يعلم منازل العِباد عند الله إلَّا الله سُبحانه، ولا تفاضل عنده عزّ وجلّ إلا بالتقوى والعمل الصَّالح، ومَن أحسَنَ الظَّنَّ فيه سُبحانه؛ أحسَنَ العمل.

الحجاب فرض ثبت وجوبُه بنصوص قرآنية

قال مركز الأزهر العالمي الفتوي الإلكترونية: أن الحجاب فرضٌ ثبت وجوبُه بنصوص قرآنيةٍ قطعيةِ الثبوتِ والدلالة لا تقبل الاجتهاد، وليس لأحدٍ أن يخالف الأحكام الثابتة، كما أنه لا يُقبل من العامة أو غير المتخصصين - مهما كانت ثقافتهم- الخوض فيها.

واستشهد ببعض من الآيات القرآنية قطعية الثبوت والدلالة التي نصت علىٰ أن الحجاب فرضٌ علىٰ كل النساء المسلمات، قول الله تعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ…» [المؤمنون: 31]، وقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا» [الأحزاب: 59].

حجاب المرأة

وأوضح أن المتأمل بإنصافٍ لقضيةِ فرضِ الحجابِ يجدُ أنه فُرض لصالح المرأة؛ فالزِّيُّ الإسلامي الذي ينبغي للمرأة أن ترتديه، هو دعوة تتماشىٰ مع الفطرة البشرية قبل أن يكون أمرًا من أوامر الدين؛ فالإسلام حين أباح للمرأة كشفَ الوجه والكفين، وأمرها بستر ما عداهما، فقد أراد أن يحفظ عليها فطرتها، ويُبقي علىٰ أنوثتها، ومكانِها في قلب الرجل.

وواصل: كذلك التزامُ المرأة بالحجاب يساعدها علىٰ أن يُعاملها المجتمع باعتبارها عقلًا ناجحًا، وفكرًا مثمرًا، وعاملَ بناءٍ في تحقيق التقدم والرقي، وليس باعتبارها جسدًا وشهوةً، خاصةً أن الله ﷻ قد أودع في المرأة جاذبيةً دافعةً وكافيةً لِلَفت نظر الرجال إليها؛ لذلك فالأليق بتكوينها الجذاب هذا أن تستر مفاتنها؛ كي لا تُعاملَ علىٰ اعتبار أنها جسدٌ أو شهوةٌ.

ولفت إلى أن الطبيعة تدعو الأنثىٰ أن تتمنع علىٰ الذكر، وأن تقيم بينه وبينها أكثرَ من حجاب ساتر، حتىٰ تظل دائمًا مطلوبةً عنده، ويظل هو يبحث عنها، ويسلك السبل المشروعة للوصول إليها؛ فإذا وصل إليها بعد شوق ومعاناة عن طريق الزواج، كانت عزيزة عليه، كريمة عنده.

حجاب المرأة

وأفاد: من خلال ما سبق أن الذي فرضه الإسلام علىٰ المرأة، من ارتداء هذا الزي الذى تستر به مفاتنها عن الرجال، لم يكن إلا ليحافظ به علىٰ فطرتها.

وأهاب مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، بمن يروِّجون مثلَ هذه الأحكام والفتاوىٰ أن يكفُّوا ألسنتهم عن إطلاق الأحكام الشرعية دون سند أو دليل، وأن يتركوا أمر الفتوىٰ للمتخصصين من العلماء، وألا يزجّوا بأنفسهم في أمور ليسوا لها بأهل، وأن ينتبهوا لقول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَـٰذَا حَلَـٰل وَهَـٰذَا حَرَام لِّتَفۡتَرُوا۟ عَلَى اللهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِینَ یَفۡتَرُونَ عَلَى اللهِ ٱلۡكَذِبَ لَا یُفۡلِحُونَ» [النحل: 116]، ولقول بعضِ السلف: «أجرؤكم علىٰ الفُتيا أجرؤكم علىٰ النار» أخرجه الدارميُّ في سننه.

سن ارتداء الحجاب للفتاة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن حجاب المرأة المسلمة فرضٌ على كلِّ مَن بلغت سن التكليف، وإن سن الحيض التي ترى فيها الأنثى الحيض وتبلغ فيها مبلغ النساء؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجه والكفين، وزاد جماعة من العلماء القَدَمَين في جواز إظهارهما، وزاد بعضهم أيضًا ما تدعو الحاجة لإظهاره كموضع السوار وما قد يظهر مِن الذراعين عند التعامل، وأمّا وجوب ستر ما عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين عبر القرون سلفًا ولا خلفًا؛ إذْ هو حكمٌ منصوصٌ عليه في صريح الوحْيَيْن الكتاب والسنة، وقد انعقد عليه إجماع الأمة.


أدلة وجوب الحجاب

ونبه على أن من الأدلة القاطعة على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة قول الله سبحانه وتعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ» [النور: 31]؛ قال الإمام القرطبي في "الهداية إلى بلوغ النهاية" (8/ 5071): [أيْ: وليلقين خمرهن، وهو جمع خمار على جيوبهن، ليسترن شعورهن وأعناقهن].


وواصل: ومن الأدلة أيضًا حديثُ أنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ رضي الله عنها بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ثَوْبٌ؛ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ» رواه أبو داود، موضحًا فهذا الحديث صريحٌ في وجوب تغطية الرأس؛ لتحرُّج السيدة فاطمة رضي الله عنها من كشف رأسها حتى تغطي رجلها، ولو كان أحد الموضعين أوجب من الآخر في التغطية، أو كانت تغطية أحدهما واجبة وتغطية الآخر سنة، لقدَّمَتِ الواجبَ بلا حرج.


ما هي عورة المرأة ؟


شدد مفتي الجمهورية السابق، على وجوب ستر المرأة جسدها ما عدا وجهها وكفيها وعلى ذلك: فوجوب ستر المرأة جسدها ما عدا وجهها وكفيها وقدميها وبعض ذراعيها هو من الأحكام الشرعية القطعية التي أجمع عليها المسلمون عبر العصور على اختلاف مذاهبهم الفقهية ومشاربهم الفكرية، ولم يشذ عن ذلك أحد من علماء المسلمين سلفًا ولا خلفًا، والقول بجواز إظهار شيء غير ذلك من جسدها لغير ضرورة أو حاجة تُنَزَّل منزلتَها هو كلام مخالف لِمَا عُلِم بالضرورة من دين المسلمين، وهو قولٌ مبتدَعٌ منحرف لم يُسبَقْ صاحبُه إليه، ولا يجوز نسبة هذا القول الباطل للإسلام بحال من الأحوال.


واختتم: بناءً على ذلك: فإن موقف الشريعة الإسلامية بكافة مصادر تشريعها من فرضيَّة الحجاب منذ فرضه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأجمع عليه المسلمون سلفًا وخلفًا منذ عصر النبوة وحتى عصرنا الحاضر هو موقفٌ واضحٌ قاطع حاسم لم يَجْرِ فيه الخلافُ قطُّ بين علماء المسلمين، ولم يقل بنفيه أحدٌ من المسلمين على مر العصور وتتابع الأجيال، ولا هو في أصله مما هو قابلٌ لأن يجري فيه الخلاف، ولا هو مما يتغير بتغير الأعراف والعوائد والبلدان؛ فلم يكن أبدًا من قبيل العادات، بل هو من صميم الدين وتكاليف الشريعة التي حمَّلها الله الإنسان دون سائر الكائنات، وهو سائله عنها يوم القيامة.

مقالات مشابهة

  • هل ارتداء الخمار واجب شرعاً؟دار الإفتاء تحدد شروطه ومواصفاته الشرعية
  • بعد فتوى «الهلالي».. هل الحجاب قاصر على الصلاة فقط؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
  • 4 أمور تجب على المرأة قبل السفر للحج.. أمينة الفتوى توضح
  • هل يجوز استخدام مزيل العرق برائحة أثناء مناسك الحج؟.. الإفتاء توضح
  • ضوابط سفر المرأة بدون محرم للعمل.. دار الإفتاء تكشف
  • هل يجوز للفتاة صلاة قضاء الحاجة للزواج من شخص معين؟.. الإفتاء توضح
  • هل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة
  • هل الرجال أكثر رومانسية من النساء؟ العلم يحسم الجدل
  • كيف يفتح الاستغفار والصلاة على النبي أبواب البركة والرزق؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجب الاستئذان قبل دخول البيوت للزيارة؟.. الإفتاء توضح