حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"هل يجوز شرعًا إلقاء السلام من الرجال على النساء؟ وهل يختلف الحكم بين الجماعة أو الانفراد؟".
لترد دار الإفتاء، موضحة: أنه يجوز شرعًا إلقاء السلام وردُّه بين جماعة كل من الرجال والنساء، أو بين جماعة الرجال وامرأة منفردة، أو بين جماعة النساء ورجل منفرد، أو بين رجل وامرأة منفردين إذا أمنت الفتنة، وإلَّا حرم الإلقاء والرد، فقد ورد عن السيدة أسماء ابنة يزيدَ رضي الله عنها قالت: «مرَّ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فسلَّم عليْنا» رواه ابن ماجه في "سننه".
بيان فضل إفشاء السلام وحكم إلقائه وردِّه
إفشاء السلام مِن أحبِّ الأعمال إلى الله عز وجل، ومن الفضائل التي تنشر الود بين الناس، وهو تحية المسلمين فيما بينهم في الدنيا، وتحية أهل الجنة كما أخبر بذلك عز وجل؛ فقال سبحانه: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ [الأحزاب: 44].
بل إنَّه من أجلِّ القُرَب الموصِّلة إلى دخول الجنة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا؛ أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» رواه مسلم في "صحيحه".
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (2/ 36، ط. إحياء التراث العربي): [وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف كما تقدم في الحديث الآخر، والسلام أول أسباب التألف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تَمَكُّنُ أُلفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين... وفيها لطيفة أخرى وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة] اهـ.
وإلقاءُ السلام هو حقُّ المسلم على أخيه المُسلم؛ لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ». قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ» رواه مسلم في "صحيحه".
وهو سُنَّة عَيْنٍ على المُنفرِد المارِّ على غيره، وسُنَّة كفائيَّة على الجماعة المارين على غيرهم بحيث إذا ألقاه بعضهم سقط الطلب به عن الباقين، وأمَّا رَدُّ السلام ففرضُ عينٍ في حق المُنفرِد، وفرضُ كفايةٍ في حقِّ الجماعة، بحيث يأثمون جميعًا بتركه، ويسقط الإثم بردِّ أحدهم.
قال الإمام أبو عبد الله الموَّاق في "التاج والإكليل" (4/ 539، ط. دار الكتب العلمية): [ورد السلام واجبٌ، والابتداء به سنّة، وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، وكذلك إن رد واحد منهم] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (6/ 14-15، ط. دار الكتب العلمية): [(و) من فُروض الكفايات (جوابُ سلامٍ) لمسلمٍ عاقلٍ ولو صبيًّا مميِّزًا (على جماعة) من المسلمين المكلفين... (ويُسن ابتداؤه) أي السلام على كلِّ مسلمٍ حتى على الصبي، وهو سُنَّة عين إن كان المسلم واحدًا، وسُنَّة كفاية إن كان جماعة] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 383-384، ط. عام الكتب): [السلام (سُنّة) عين من منفرد، (ومن جمع) اثنين فأكثر (سنة كفاية)... (ورده)؛ أي: السلام إن لم يكره ابتداؤه (فرض كفاية)؛ فإن كان الْمُسَلَّمُ عليه واحدًا تعيّن عليه] اهـ.
حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء
مع أنَّ الأمر بنشر تحية الإسلام جاء عامًّا يشمل الرجل والمرأة، إلا أنَّ للرجل مع المرأة الأجنبية أحكامًا تخصهما في ابتداء السلام ورَدِّه؛ دفعًا للمفسدة وأمنًا للفتنة.
فمن المقرر جواز إلقاء السلام ورده مِن الرجال على النساء أو العكس إن كان المُلقِي جمعًا والمُلقَى عليه فردًا، أو كان المُلقِي فردًا والمُلقَى عليه جَمْعًا، وذلك ما لم تخش فتنة؛ لما ورد عن أسماء ابنة يزيدَ رضي الله عنها قالت: «مرَّ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فسلَّم عليْنا» رواه ابن ماجه في "سننه".
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 601، ط. دار الفكر): [ولو كان النساء جمعًا فسلم عليهن الرجل أو كان الرجال جمعًا كثيرًا فسلموا على المرأة الواحدة فهو سنة إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها فتنة] اهـ.
أمَّا إن كان إلقاءُ السَّلام بين فرادى كإلقاء الرجل المنفرِد على المرأة أو العكس: فقد فرَّق الفقهاء بين العجوز والشابَّة، فاتفقوا على جواز ابتداء السلام وردِّه في حق المرأة العجوز، أمَّا في خصوص المرأة الشابَّة فاختلفوا فيه، فذهب الحنفية إلى كراهة ابتدائه مِن أحدهما، فإن بدأهُ الرجل ردَّت المرأة في نفسِها لا بلسانها، وإن بدأتهُ هي ردَّ الرجل في نفسِهِ لا بلسانِهِ، وعَبَّرَ بعضُ الحنفية بالحرمة.
قال العلامة سراج الدين ابن نجيم في "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" (1/ 271، ط. دار الكتب العلمية): [يكره السلام على المصلي والقارئ والجالس للقضاء أو البحث في الفقه أو التخلي، وزيد عليه مواضع، وأحسن من جمعها الشيخ صدر الدين الغزي فقال رحمه الله تعالى: سلامك مكروه على من سَتَسْمَعُ...كذا الأجنبياتُ الفتيَّاتُ أمنعُ] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 616، ط. دار الفكر): [(قوله سلامك مكروه) ظاهره التحريم] اهـ.
وقال العلامة ابن مودود الموصلي في "الاختيار لتعليل المختار" (4/ 165، ط. دار الكتب العلمية): [ويجب على المرأة رد سلام الرجل ولا ترفع صوتها... وإن سلمت عليه؛ فإن كانت عجوزًا رد عليها، وإن كانت شابَّة ردَّ في نفسه] اهـ.
وذهب المالكيةُ إلى كراهة إلقاء السلام وردِّه على المرأة الشَّابة، قال العلَّامة أبو عبد الله المواق المالكي في "التاج والإكليل" (2/ 224): [ويكره السلام على الشابة ولا بأس به على المتجالة] اهـ.
وقال العلامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 459): [وأما السلام على الشابة، فقال الفاكهاني في "شرح العمدة" في (باب اللباس): [ولا يسلم على الشابة بخلاف المتجالة انتهى، وصرَّح الجزولي بأنه يكره السلام على الشابة، وأنه يجوز للشاب أن يسلم على المتجالة وللمتجالة أن تسلم على الشاب] اهـ.
وذهب الشافعيةُ إلى كراهة ابتدائه وردِّه في حق الرجل، وإلى الحُرمة في حقِّ المرأة ابتداء وردًّا، فإن سلَّم الرجل حرم على المرأة الرَّد، قال الشيخ زكريا الأنصاري في "شرح روض الطالب" (4/ 184، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويسن) السَّلام (للنساء) مع بعضهن وغيرهن، (لا مع الرَّجالِ الأجانبِ) أفرادًا وجمعًا (فيَحْرُم) السلام عليهم (مِن الشَّابةِ ابتداءً ورَدًّا) خوف الفتنة، (ويُكرَهان) أي: ابتداء السلام وردُّه (عليها)] اهـ.
وذهب الحنابلة إلى كراهة ابتدائِهِ منهما مطلقًا، أمَّا الردُّ فلا يلزمها إن بدأ الرجل بالسلام، وإن بدأت المرأة به لزم الرجل الردُّ، قال الشيخ أبو النجا الحجاوِي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 239، ط. دار المعرفة): [وإن سلَّمت شابةٌ على رجل ردَّه عليها، وإن سلَّم عليها لم تردَّه] اهـ.
واستثنوا من هذه الكراهة الشابة البَرْزَة، وهي المرأة العفيفة العاقلة التي من عادتها الخروج لحوائجها وملاقاة الرجال بحيث تخرج وتدخل آمنة على نفسها، فلا يكره إلقاء السلام ورده بينها وبين الرجل؛ وعللوا ذلك بأمن الفتنة غالبًا.
قال العلَّامة الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (1/ 939، ط. المكتب الإسلامي): [(ولا يلزم رد سلام ابتداؤه مكروه كمسلم على مشتغل بنحو أكل)... (وأجنبية غير عجوز)، أي: غير جميلة؛ فلا يكره السلام عليها، (و) لا على (برزة)، لأمن الافتتان بها غالبًا] اهـ.
وقال الشيخ محمد الخَلْوَتِي في "حاشيته على منتهى الإرادات" (2/ 72، ط. دار النوادر) عطفًا على من يكره ابتداء إلقاء السَّلام عليها: [وكذا أن يُسلم على امرأة أجنبية، إلا أن تكون عجوزًا أو بَرْزَةً] اهـ.
ويستفاد مما سبق أنَّ إلقاء السلام ورده بين الرجال والنساء جماعة أو فرادى دائر مع أمن الفتنة وجودًا وعدمًا؛ فحيث أمنت الفتنة جاز الإلقاء والردُّ، وإلَّا حرُمَ، وهو ما أفادته رواية ابن ماجه السابقة عن السيدة أسماء ابنة يزيدَ رضي الله عنها، والذي فيها إلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السلامَ على جمعٍ من النساء من غير كراهة أو نهي عن ذلك، أو تخصيص بعددٍ دون عددٍ؛ لـما فيه من انتفاء الفتنة، وهو ما فهمه العلماء ونصُّوا عليه.
قال العلامة السندي في "حاشيته على سنن ابن ماجه" (2/ 398، ط. دار الجيل): [قال الحليميُّ: كان النبي صلى الله عليه وسلمَ يُسلِّمُ للعصْمَةِ، وكان مأمونًا من الفتنة، فمن وثق من فتنته بالسلام فليسلم، وإلا فالصمتُ أسلم اهـ. فالحاصل أن سلام الرجل عليهنَّ جائز في نفسه، بل مسنون، لكن بشرط السلامة بأن ظنَّ بها، وإلا تعين الترك] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي السؤال: فيجوز شرعًا إلقاء السلام وردُّه بين جماعة كل من الرجال والنساء، أو بين جماعة الرجال وامرأة منفردة، أو بين جماعة النساء ورجل منفرد، أو بين رجل وامرأة منفردين إذا أمنت الفتنة، وإلَّا حرم الإلقاء والرد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزيد ن الرجال على النساء الله صلى الله علیه صلى الله علیه وسلم دار الکتب العلمیة قال العلامة على الشابة على المرأة قال الإمام السلام على من الرجال السلام م رضی الله على الم م الرجل ا إلقاء م علیه کان ال إن کان
إقرأ أيضاً:
هل الاعتكاف لحظات في المسجد ينال به الأجر؟.. الإفتاء توضح أقل مدة
كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الاعتكاف لحظات قليلة داخل المسجد وهل يثاب المعتكف عليها، مشددا على أن كل إنسان يحاسب على نيته.
وأكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاعتكاف في المسجد لا يشترط له مدة معينة، فمن نوى الاعتكاف ولو للحظات داخل المسجد فله الأجر والثواب، مستدلًا بقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الفقهاء اختلفوا في الحد الأدنى للاعتكاف، حيث ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا حد لأقله، بينما اشترط المالكية أن يكون الاعتكاف يومًا وليلة على الأقل، حتى يرتبط بالصيام، مستندين إلى ختام آيات الصيام في القرآن بذكر الاعتكاف.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من نوى الاعتكاف ثم اضطر للخروج لأي سبب مشروع، فإنه لا إثم عليه، لكنه يحصل على ثواب الفترة التي قضاها في المسجد بنية الاعتكاف، مشيرًا إلى أن هذه العبادة سنة مستحبة، يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها.
المفتي يكشف رد الفقهاء على حكم اعتكاف المرأة في المسجد .. فيديو
حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.. كل ما تريد معرفته عن هذه العبادة
أحكام الاعتكاف وفوائده للمسلم .. اعرف ما يُباح فعله وما يُبطله
حكم تغيُّب الموظف عن العمل بحجة الاعتكاف في المسجد.. المفتي السابق يوضح
أكد الدكتور أحمد عمر هاشم أن هناك شروط خاصة للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، معلقا: الاعتكاف من العبادات العظيمة في الإسلام، وهو لبث الإنسان في المسجد بنية التقرب إلى الله، مشيرًا إلى أن الفقهاء حددوا ركنين أساسيين للاعتكاف.
وأوضح أحمد عمر هاشم، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، أن الركنين هما أولا.. أن يكون في المسجد، فلا يصح في البيت أو العمل، باستثناء المرأة التي خصصت مكانًا في بيتها للصلاة والعبادة، وثانيا.. اللبث في المسجد، أي البقاء فيه لفترة يشعر فيها الإنسان بالخشوع والتقرب إلى الله، خاصة في العشر الأواخر من رمضان.
وأضاف الدكتور أحمد عمر هاشم أن الدعاء من أعظم العبادات، حيث أمرنا الله به في قوله تعالى: " تفسير قوله تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ...}، مشيرًا إلى أن الاستجابة قد تكون بأحد 3 أمور: "تحقيق الدعاء كما هو، ادخاره للآخرة لينال به العبد خيرًا أعظم، صرف سوء كان سيصيب الإنسان بسبب هذا الدعاء".