مشروع جديد لتحديث بيانات المنشآت التموينية بـ«GIS».. نواب: خطوة مهمة نحو هيكلة منظومة الدعم لتحديد الفئات المستحقة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
التموين: مشروع تحديث بيانات المنشآت التموينية يمكن الوزارة من متابعة أداء المنشآت والمنافذ التموينية بدقة وسرعةبرلماني: المشروع يعزز من فرض السيطرة على المنافذ التموينية بمختلف أنواعهابرلمانية: مشروع تحديث بيانات المنشآت التموينية بـ«GIS» يضمن عدالة التوزيع
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس السبت، إطلاق مشروع طموح لتحديث بيانات المنشآت التموينية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS).
ويهدف المشروع إلى إحكام الرقابة والسيطرة على المنافذ التموينية بمختلف أنواعها، وتتبع العمليات التموينية بدقة، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد ووصول الدعم إلى مستحقيه، كما يعزز المشروع الشفافية في إدارة المنشآت والمنافذ التموينية ويتيح للوزارة متابعة أدائها بشكل فوري ودقيق وذلك تأكيدًا على دور الوزارة في تحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية.
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بهذا المشروع مؤكدين أنه بمثابة نقلة نوعية لضمان الوصول للفئات الأكثر احتياجا إلى جانب أنه سيلعب دورا كبيرا في هيكلة منظومة الدعم .
بداية، ثمن النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، إطلاق وزارة التموين مشروعًا طموحًا لتحديث بيانات المنشآت التموينية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية GIS،مؤكدا أن هذا المشروع خطوة على الطريق الصحيح حيث يضمن وصول الدعم لمستحقيه .
وأشار « الشوربجي » في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» إلى أن مشروع تحديث تحديث بيانات المنشآت التموينية يستهدف إحكام الرقابة و الضرب بيد من حديد على المحتكرين ، علاوة على السيطرة على المنافذ التموينية بمختلف أنواعها، بما يضمن تحقيق الكفاءة في توزيع الموارد ووصول الدعم إلى مستحقيه.
في سياق متصل ، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بإطلاق وزارة التموين مشروعًا لتحديث بيانات المنشآت التموينية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية GIS، مؤكدة أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير الخدمات الرقمية وتيسير وصول الدعم للمواطنين.
وأوضحت« الكسان » في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» إلى أن مشروع تحديث بيانات المنشآت التموينية يمثل خطوة هامة نحو تحسين آليات تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تساهم بشكل كبير في تقليل الفاقد وضمان وصول الخدمات بدقة وعدالة أكبر.
وأشادت عضو البرلمان بالخطوات التى تتبناها الحكومة ممثلة في وزارة التموين لمراجعة منظومة الدعم والتي تأتي في إطار التأكد من أنها تستهدف فعلياً الفئة الحقيقية المستحقة للدعم، في وقت تشهد أعداد السكان زيادة ملحوظة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين مجلس النواب الحكومة وزارة التموين المزيد وزارة التموین مشروع تحدیث
إقرأ أيضاً:
استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل في هذه الحالة بالقانون
حدد مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط الخاصة بحصول العمال على الإجازات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.