الشارقة: «الخليج»
زار وفد من لجنة شؤون الأسرة ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الإدارة الرئيسية بدائرة الخدمات الاجتماعية بمدينة الشارقة، وذلك للاطلاع على الخدمات والبرامج الاجتماعية التي تقدمها الدائرة للمجتمع، وذلك في إطار زياراته لفروع الدائرة.
ترأس الوفد سعيد مطر بن حامد الطنيجي، رئيس لجنة شؤون الأسرة، وضم الوفد أعضاء اللجنة من بينهم راشد غانم الشامسي، مقرر اللجنة، وعبدالله البدوي الحوسني، وعبدالله بن معدن الكتبي، وعبدالله بن طريش الكعبي، ومحمد العلوي الظهوري وحميد عبيد الحمودي، والدكتورة هند الهاجري من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما حضرت من الأمانة العامة للمجلس هدى الحمادي أمينة السر، والدكتور إسلام الشيوي خبير إعلامي.


كان في استقبال الوفد، أحمد الميل، رئيس الدائرة ومعاونوه، والذي رحب بالحضور وأكد على أهمية الدور الذي يلعبه المجلس الاستشاري في دعم وتوجيه مسيرة الدائرة نحو تقديم الأفضل.
وأشاد بالمساهمات القيمة التي يواصل تقديمها الفريق العامل بالدائرة لتحسين الحياة الاجتماعية للمواطنين والأسر، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
من جهته، رحب سعيد الطنيجي، بالحضور ونقل تحيات رئيس المجلس والأمانة العامة للمجلس، مشيداً بجهود دائرة الخدمات الاجتماعية في خدمة المجتمع وتعزيز رفاهية الأسر، وأكد أن اللجنة تسعى دائماً لتعزيز التعاون مع الدوائر الحكومية المساهمة في تلبية احتياجات المجتمع.
وشهد اللقاء مناقشات حول الخدمات الاجتماعية وصرف المساعدات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الصحية والتعليمية، وزيادة الوعي المجتمعي، كما تم الحديث عن أهمية توفير بيئة أفضل لخدمة كبار السن والأسر المتأثرة بالظروف الاقتصادية الصعبة.
كما جرى التحدث حول أوجه تقديم دعم شامل للأسر المنتجة والمسنين، والتعرف إلى منظومة الخدمات المقدمة كخدمة كبار السن وطريحي الفراش والزيارات المنزلية وما يقدم للمواطنين وكذلك جهود تفعيل المبادرات التطوعية، ومعالجة بلاغات حماية الأطفال.
وتمت مناقشة الخطط والبرامج التي تقدمها الدائرة على مدار الساعة لتوفير دعم إضافي لخدمات الرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال، خاصة المتأثرين بالتحديات الأسرية.
وفي ختام اللقاء، أعرب أحمد الميل عن شكره وامتنانه للوفد على الزيارة القيمة والحوارات البناءة، مؤكداً أن الدائرة ستواصل جهودها في تقديم خدماتها المجتمعية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين ويعزز جودة حياتهم.
فيما أوضح سعيد الطنيجي بأنه تمت زيارة كافة فروع الدائرة في مختلف مناطق الإمارة، والاطلاع على الخدمات المقدمة، ومن خلال الاجتماع بالمسؤولين كان هناك نقاش مثمر حول ضرورة تحسين بعض الجوانب المتعلقة بأعمال الدائرة، وهو ما أكده أحمد الميل، رئيس الدائرة، مشيراً إلى أن هناك خططاً مدروسة لتلبية هذه الاحتياجات بما يتماشى مع متطلبات المجتمع.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الخدمات الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مجمل مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية الواردة بمشروع قانون العمل الجديد.

مواد الخدمات الاجتماعية والصحية

وجاءت تلك المواد كالتالى:

مادة 266 واصلها مادة (265)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.

2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
 

التزامات المنشأة نحو العامل


مادة 267 واصلها مادة (266)
تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريضالنواب يوافق على إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العملمجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يستقبل عددًا من أمانة العمال بـ حزب حماة الوطن.. صور


مادة 268 واصلها مادة (267)
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.

مادة269 وأصلها مادة (268)
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.

2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.

3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
مادة 270 وأصلها مادة (269)
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

مادة 271 وأصلها مادة (270)
يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
مادة 272 مادة (271)
تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.

مادة (273) واصلها 272
يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوي الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناء على ترشيح الجهات المختصة.

يكون للصندوق حساب خاص لدي أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنه مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقًا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عاملًا فأكثر، بدفع مبلغ لا يقل عن ثمانية جنيهات، ولا يجاوز ستة عشر جنيهًا عن كل عامل سنويًا لتمويل هذا الصندوق، ويصدر بتحديد الاشتراك السنوي قــــرار من الوزيــــــــر المختص، بعد العرض علي مجـــلس إدارة الصنــــدوق، ويتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة (274) من هذا القانون، أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم (۷۰%) من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنويًا، أيهما أقل.

مادة (274) واصلها 273
يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
دعم النفقات العلاجية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.

2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4 إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
5- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
6- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
7- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
8-مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش والتنمر من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.

مقالات مشابهة

  • «أوقاف الشارقة» تشارك في مبادرة فرحة عيد
  • «عيال الفريج» تستكمل أجواء الفرح حتى نهاية رمضان
  • «استشاري الشارقة» يُدخل البهجة على نزلاء دار رعاية المسنين
  • «حوار المجتمع» يضيء على جهود الخدمات الاجتماعية في تعزيز الرفاهية
  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروعي قانونين
  • القائم بأعمال وزارة الصحة يطلع على الخدمات المقدمة في المشفى ‏الوطني الجامعي بدمشق
  • استشاري الشارقة يجيز مشروعي قانونين
  • مجلس النواب يوافق على مجمل مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على مجمل مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد